المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

159

الخيار في الفسخ، وفي ثبوت الأرش إشكال، وإن لم يوجب شيئاً من ذلك لكن يوجب نقص الاُجرة كان له الخيار ولا أرش، وإن لم يوجب ذلك أيضاً فلا خيار ولا أرش. هذا إذا كانت العين شخصيّة، أ مّا إذا كان كلّيّاً وكان المقبوض معيباً(1) كان له المطالبة بالصحيح ولا خيار في الفسخ، وإذا تعذّر الصحيح كان له الخيار في أصل العقد، وإذا وجد المؤجر عيباً في الاُجرة وكان جاهلا به كان له الفسخ، وفي جواز مطالبته بالأرش إشكال، وإذا كانت الاُجرة كلّيّاً فقبض فرداً معيباً منها فليس له فسخ العقد، بل له المطالبة بالصحيح، فإن تعذّر كان له الفسخ.

(مسألة: 19) يجري في الإجارة خيار الغبن، وخيار الشرط حتّى للأجنبيّ، وخيار العيب، وخيار الاشتراط، وتبعّض الصفقة، وتعذّر التسليم، والتفليس، والتدليس، والشركة، وخيار ما يفسد ليومه، وخيار شرط ردّ العوض نظير شرط ردّ الثمن. ولا يجري فيها خيار المجلس، ولا خيار الحيوان، ولا خيار التأخير ثلاثة أيّام(2).



(1) يعني عيباً كان يوجب حقّ الفسخ في فرض العين الشخصيّة.

(2) ظاهر ما يسمّى بروايات خيار التأخير(1): أنّ المشتري لو استمهل البائع في تسليم الثمن حتّى يأتي به أنّ البيع يبقى لازماً له ثلاثة أيّام، فإذا تأخّر أكثر من ذلك بطل البيع، فسواء أفتينا به أو أفتينا بما قالوه من خيار الفسخ فدليله خاصّ بالبيع، وأمّا في باب الإيجار، فلا يوجد إلّا الشرط الضمنيّ العقلائيّ الذي يتعارف عليه المجتمع من مدى حقّ التأخير لدى الاستمهال، أو التحديد الصريح بينهما لمدّة التأخير، فيصبح للمؤجر بعد ذلك خيار تخلّف الشرط.


(1) راجع الوسائل، ج 18 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 9 من الخيار.