المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

158

(مسألة: 16) إذا آجرت المرأة نفسها للخدمة مدّةً معيّنةً فتزوّجت في أثنائها لم تبطل الإجارة وإن كانت الخدمة منافيةً لحقّ الزوج، وإذا آجرت نفسها بعد التزويج توقّفت صحّة الإجارة على إجازة الزوج فيما ينافي حقّه، ونفذت الإجارة فيما لا ينافي حقّه.

(مسألة: 17) إذا آجر عبده أو أمته للخدمة ثمّ أعتقه قبل انتهاء مدّة الإجارة لم تبطل الإجارة، وتكون نفقته في كسبه إن أمكن له الاكتساب لنفسه في غير زمان الخدمة، وإن لم يمكن فعلى المسلمين كفاية(1).

(مسألة: 18) إذا وجد المستأجر في العين المستأجرة عيباً: فإن كان عالماً به حين العقد فلا أثر له، وإن كان جاهلا به: فإن كان موجباً لفوات بعض المنفعة كخراب بعض بيوت الدار قسِّطت الاُجرة، ورجع على المالك بما يقابل المنفعة الفائتة(2)، وإن كان موجباً لعيب في المنفعة مثل عرج الدابّة كان له



(1) الأحوط وجوباً أن ينفق عليه المولى(1)، وإن تعذّر على الأجير الحصول على النفقة على تقدير الوفاء بالإجارة؛ لأنّ المولى لم ينفق عليه، وكان كسبه بقدر الحاجة اللازمة لنفسه مزاحماً للعمل بالإجارة، انفسخت الإجارة بمقدار التزاحم، ورجع المستأجر على المولى بما يقابله من الاُجرة.

(2) وهذا لا علاقة له بالأرش، وإنّما هو عبارة عن انحلال الاُجرة على المنافع التي أصبحت الاُجرة مقابلة لها، كما مثّل المصنّف بخراب بعض بيوت الدار مع فرض كون المنفعة المملَّكة عبارة عن منفعة السكنى، أمّا لولم يوجب العيب تفويتاً لبعض المنافع المملَّكة، لم يثبت حكم التقسيط.


(1) الوجه في هذا الاحتياط أنّ المولى في فترة الاحتياط المعجّزة له من الاكتساب قد عجّزه عن ذلك بإنفاذ مولويّته عليه.