المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

157

بطلت الإجارة، وكذا إذا آجر نفسه للعمل بنفسه فمات فإنّها تبطل(1)، وكذا إذاآجر البطن السابق من الموقوف عليهم العين الموقوفة، فانقرضوا قبل انتهاء مدّة الإجارة، وإذا آجرها البطن السابق ولايةً منه على العين لمصلحة البطون جميعها لم تبطل بانقراضه، وكذا إذا آجر نفسه للعمل بلا قيد المباشرة، فإنّها لا تبطل بموته(2)، ويجب أداء العمل من تركته كسائر الديون.

(مسألة: 15) إذا آجر الوليّ مال الصبيّ في مدّة تزيد على زمان بلوغه صحّ، وإذا آجر الوليّ الصبيَّ كذلك ففي صحّتها في الزيادة إشكال، إلّا إذا قضت ضرورة الصبيّ بذلك(3).



إنّ تقييد المؤجر للمستأجر بسكناه له في الدار يكون له أحد معنيين:

الأوّل: الشرط، وتخلّفه لا يوجب إلّا خيار الفسخ.

والثاني: أنّ الحصّة التي ملّكها المؤجر من منافع الدار للمستأجر إنّما هي حصّة سكناه في الدار، فهنا قد يقال بصحّة الإجارة من دون حقّ الفسخ؛ لأنّ غاية ما وقع أنّ المستأجر لم يستفد من المنفعة التي ملّكها المؤجر حتّى مات، وطبعاً ليس من اللازم على المستأجر أن ينتفع بالمنفعة التي ملكها. ولكن الأقرب بطلان الإجارة؛ لأنّ موته كشف عن أنّ الدار لم تكن مشتملة على هذه المنفعة.

(1) أفاد اُستاذنا(رحمه الله) ـ ونِعْم ما أفاد ـ: أنّه لو مات وكان عمره لا يتّسع للقيام بالعمل، فالإجارة باطلة، ولو مات وكان عمره يتّسع للعمل، ولكنّه لم يعمل إلى أن مات، انفسخت الإجارة.

(2) هذا فيما إذا استقرّ العمل في ذمّته، بأن يكون المملوك العمل في ذمّته مع فرض قدرة الأجير في حياته على تطبيق ما في ذمّته على الخارج.

أمّا إذا كان المملوك العمل الخارجيّ للأجير الشامل للمباشرة والتسبّب، ثمّ مات، فهذا حكمه حكم ما مضى في من آجر نفسه للعمل فمات من: البطلان أو الانفساخ.

(3) المفروض أن يكون مقصوده(رحمه الله)من اقتضاء الضرورة هي الضرورة التي يعلم بعدم رضا الشارع بتعطيلها، كما في سائر الاُمور الحسبيّة.