المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

156

(مسألة: 13) إذا باع المالك العين على شخص وآجرها وكيله مدّةً معيّنةً على شخص آخر واقترن البيع والإجارة زماناً صحّا جميعاً(1).

(مسألة: 14) المشهور أنّه لا تبطل الإجارة بموت المؤجر، وفيه إشكال(2)، ولا تبطل بموت المستأجر. نعم، إذا استأجر داراً على أن يسكنها بنفسه(3) فمات



(1) الظاهر صحّة البيع، وبقاء المنفعة الواقعة مورداً للإجارة ملكاً للبائع(1).

(2) مقتضى القاعدة عدم البطلان، والإشكال ينشأ من رواية إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ(2).

(3) في العبارة غموض، وكأنّ المقصود: أنّه إذا استأجر داراً وقيّده المؤجر بأن يسكنها بنفسه فمات، بطلت الإجارة.

والصحيح: أنّ هذا التقييد لو كان بمعنى الاشتراط، فتخلّف الشرط لا يوجب البطلان، فمنفعة البيت صارت ملكاً للمستأجر، وكأنّه كانت للمؤجر مصلحة في أن يبقى المستأجر ساكناً في البيت؛ لأنّه سيحافظ على البيت مثلاً، ولكن المستأجر عجز عن العمل بالشرط؛ لأنّه مات، فيصبح للمؤجر خيار تخلّف الشرط.

وعبارة اُستاذنا(رحمه الله) التي علّق بها على هذا الكلام تحت رقم (16) أيضاً غامضة، وكأنّ مقصوده ما يلي:


(1) صحّة البيع في انتقال ملك العين إلى المشتري تكون لعدم مزاحم له في ذلك، ولكن البيع والإجارة يتزاحمان في انتقال المنفعة إلى المشتري أو المستأجر، فلا يثبت نفوذ هذا ولا تلك، فتبقى المنفعة في ملك البائع.

(2) الوسائل، ج 19 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 25 من الإجارة، ص 136 ـ 137. ووجه الإشكال احتمال البناء على وثاقة إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ مع احتمال البناء على دلالة الرواية على بطلان الإجارة بموت المؤجر.