المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

155

(مسألة: 10) إذا استأجره على أن يوصله إلى « كربلاء » وكان من نيّته زيارة النصف من شعبان ولكن لم يذكر ذلك في العقد استحقّ الاُجرة وإن لم يوصله ليلة النصف.

 

فصل [في لزوم الإجارة والأحكام التابعة لها]:

وفيه مسائل:

(مسألة: 11) الإجارة من العقود اللازمة لا يجوز فسخها إلّا بالتراضي بينهما، أو يكون للفاسخ الخيار. نعم، الإجارة المعاطاتيّة جائزة(1) ما لم تلزم بأحد الملزمات المتقدّمة في البيع.

(مسألة: 12) إذا باع المالك العين المستأجرة قبل تمام مدّة الإجارة لم تنفسخ الإجارة، بل تنتقل العين إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدّة الإجارة، وإذا كان المشتري جاهلا بالإجارة أو معتقداً قلّة المدّة فتبيّن زيادتها كان له فسخ البيع، وليس له المطالبة بالأرش، وإذا فسخت الإجارة رجعت المنفعة إلى البائع على القول المشهور، ولكن الأظهر رجوعها إلى المشتري. نعم، يكون للبائع الخيار في فسخ البيع(2)، ولا فرق فيما ذكرنا من عدم انفساخ الإجارة بالبيع بين أن يكون البيع على المستأجر وغيره.



(1) بل هي لازمة كالعقد اللفظيّ.

(2) بل الأقوى رجوع المنفعة إلى البائع(1).


(1) كأنّ الوجه في القول برجوعها إلى المشتري أنّ المنفعة بطبيعتها تتبع في الملك العين، والإجارة كانت مانعة عن ذلك وقد ارتفعت. ولكن الواقع أنّ هذه التبعيّة وإن كانت بطبيعتها الأوّليّة ثابتة ولكن المالك هو الذي فصل بينهما ببيعه للعين مسلوبة المنفعة، فترجع المنفعة إليه.