المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

154

ولم يستحقّ شيئاً. وإن أمكن وجب الإتيان بالعمل ثانياً على النهج الذيوقعت عليه الإجارة، وإذا استأجره على عمل بشرط بأن كان إنشاء الشرط في ضمن عقد الإجارة كما استأجره على خياطة ثوبه واشترط عليه قراءة سورة من القرآن، فخاط الثوب ولم يقرأ السورة كان له فسخ الإجارة، وعليه حينئذ اُجرة المثل، وله إمضاؤها ودفع الاُجرة المسمّاة. والفرق بين القيد والشرط: أنّ القيد مايذكر في العقد مقيّداً به العمل مع وحدة الإنشاء(1)، سواء امتنع أن يكون موضوعاً لإنشاء مستقلٍّ مثل الزمان والمكان ونحوهما، أم لم يمتنع، مثل أن يستأجره على الخياطة قارئاً للقرآن. والشرط ما كان موضوعاً لإنشاء مستقلٍّ في ضمن إنشاء العقد، مثل أن يستأجره على خياطة الثوب وفي ضمن العقد يقول: وعليك قراءة القرآن في حال الخياطة أو في حال اُخرى.

(مسألة: 9) إذا استأجر منه دابّةً إلى « كربلاء » بدرهم واشترط له على نفسه أنّه إن أوصله نهاراً أعطاه درهمين صحّ، وكذا العكس بأن استأجرها بدرهمين واشترط عليه أن يعطيه درهماً واحداً إن لم يوصله نهاراً، أ مّا إذا استأجرها على أن يوصله نهاراً بدرهمين أو ليلا بدرهم بحيث تكون الإجارة على أحد الأمرين مردّداً بينهما فالإجارة باطلة.



(1) ينبغي أن يكون المقصود بوحدة الإنشاء وتعدّده تميّزه وعدم تميّزه، وإلّا فالشرط أيضاً لا يكون بإنشاء مستقلّ بمعنى الكلمة؛ لأنّ الشرط وإن لم يكن قيداً في الإنشاء الأوّل، لكن الالتزام بالشرط قيد فيه، والإنصاف أنّ تشخيص القيد عن الشرط أسهل من تشخيص استقلال الإنشاء وعدم استقلاله بالمعنى الذي ذكرناه من تميّزه وعدم تميّزه.

ولا فرق بين مثل الزمان والمكان ممّا هو من شؤون العمل ومثل قراءة القرآن التي هي منفصلة عن العمل، ففي كليهما يمكن التقييد ويمكن الشرط.