المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

153

(مسألة: 7) إذا قال: «إن خِطتَ هذا الثوب بدَرز فلك درهم، وإن خِطتهبدَرزين فلك درهمان»: فإن قصد الجعالة كما هو الظاهر صحّ(1)، وإن قصدالإجارة بطل، وكذا إن قال: «إن خِطته هذا اليوم فلك درهم، وإن خطته غداً فلك نصف درهم». والفرق بين الإجارة والجعالة: أنّ في الإجارة إشغال ذمّة العامل بالعمل للمستأجر حين العقد، وكذا إشغال ذمّة المستأجر بالعوض، ولأجل ذلك صارت عقداً، وليس ذلك في الجعالة، فإنّ اشتغال ذمّة المالك بالعوض يكون بعد عمل العامل من دون إشغال لذمّة العامل بالعمل أبداً، ولأجل ذلك صارت إيقاعاً.

(مسألة: 8) إذا استأجره على عمل مقيَّد بقيد خاصٍّ من زمان، أو مكان، أو آلة، أو وصف فجاء به على خلاف القيد بطلت الإجارة(2) إن لم يمكن العمل ثانياً



المنفعة، لزم من ذلك إباحة المنفعة له حتّى ولو عصى ولم يملّكه درهماً خارجيّاً، وهذا خلاف المقصود يقيناً.

نعم، يمكن تصوّر الجعالة بنحو لا يلزم منه هذا المحذور بفرض المنفعة جُعلاً من قبل مالك الدار لمن ملّكه درهماً مثلاً.

(1) ولو قصد الاستئجار لدرز واحد مع شرط أن يكون للأجير درهم آخر لو خاط الثوب بدرزين، صحّ أيضاً، كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).

(2) إن لم يمكن تدارك القيد، بطلت الإجارة في صورة وقوعها على العمل الخارجيّ.

أمّا في صورة وقوعها على الذمّة، فلا تلف للكلّيّ في الذمّة، فالأجير يستحقّ تمام الاُجرة، والمستأجر يستحقّ العمل الخاصّ، وحيث إنّه لا يمكن تسليمه فيستحقّ المستأجر اُجرة مثله، وهي قد تساوي الاُجرة المسمّاة، وقد تنقص، وقد تزيد.

نعم، لو كان من أوّل الأمر عاجزاً عن الإتيان بذاك المقيّد في وقته، ولم يكن العجز نتيجة تأخير الأجير، فهذا يكشف عن بطلان الإيجار.