المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

152

قال: آجرتك كلّ شهر بدرهم(1)، وإذا قال: آجرتك شهراً بدرهم فإن زدت فبحسابه: فإن أراد المعنى الأوّل بطلت، وإن أراد الإجارة في الشهر الأوّل والإجارة ثانياً في الباقي صحّت في الأوّل وبطلت في الزائد(2)، هذا إذا كان بعنوان الإجارة، أ مّا إذا كان بعنوان الجعالة بأن تكون الاُجرة مبذولةً بإزاء إباحة المنفعة لا المنفعة نفسها فلا بأس على إشكال، ولعلّ مرجع الإباحة بالعوض إلى هذا أيضاً فيكون العوض للإباحة، لا للمباح(3).



(1) مع فرض العلم بوقوع الاستيلاء من المستأجر والشكّ في مدّة الاستيلاء يمكن أن يريد بهذا الكلام الإيجار بمقدار مدّة الاستيلاء مع تعيين ثمن الاُجرة بمقياس كلّ شهر بدرهم، فإن اُريد هذا المعنى ولم يكن ضبط مجموع المدّة مقوّماً لماليّة المنفعة، لم يبقَ غرر أو إشكال في هذه الإجارة.

(2) بل أمكن التصحيح بالشكل الذي مضى في التعليق السابق.

(3) تصوّر المصنّف(رحمه الله)مقابلة كلّ شهر بدرهم بأشكال ثلاثة:

الأوّل: إجارة كلّ شهر بدرهم. وقد أفتى في ذلك بالبطلان كما مضى.

والثاني: الجعالة، وفسّرها بجعل الثمن مبذولاً بإزاء إباحة المنفعة، لا نفس المنفعة. وقال بشأنه: «فلا بأس على إشكال»، ولعلّ المقصود الإشكال في تصوير الجعالة بهذا المعنى.

والثالث: الإباحة بالعوض. واحتمل رجوع ذلك إلى ما أسماه بالجعالة، أي: الشكل الثاني.

أقول: إنّ الإباحة بعوض، أو جعل الإجارة بإزاء إباحة المنفعة ليس جعالة، بل إنّ مرجع ذلك ـ كما أفاده اُستاذنا الشهيد ـ إمّا إلى كون العوض قيداً للإباحة، وهذا يعني: أنّ الإباحة مشروطة بدفع العوض، وإمّا إلى كون العوض قيداً لمتعلّق الإباحة، وهذا يعني: إباحة المالك الانتفاع بماله على وجه الضمان مع تعيين ما به الضمان.

أمّا لو أرجعنا ذلك إلى الجعالة بأن جعل المنتفع درهماً مثلاً لمالك الدار إن أباح له