المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

151

الثالث: أن تكون العين المستأجرة ذات منفعة، فلا تصحّ إجارة الأرض التي لا ماء لها للزراعة.

الرابع: أن تكون العين ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها، فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل.

الخامس: أن تكون المنفعة محلّلة، فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات، ولا الجارية للغناء.

السادس: إمكان حصول المنفعة للعين المستأجرة، فلا تصحّ إجارة الحائض لكنس المسجد(1).

(مسألة: 4) إذا آجر مال غيره توقّفت صحّة الإجارة على إجازة المالك، وإذا آجر مال نفسه وكان محجوراً لسفه أو رقٍّ توقّفت على إجازة الوليّ، وإذا كان مكرَهاً توقّفت على الرضا لا بداعي الإكراه، وإذا آجر السفيه نفسه لعمل ففي الصحّة إشكال، والأحوط الاستئذان من الوليّ.

(مسألة: 5) إذا استأجر دابّةً للحمل فلا بدّ من تعيين الحمل، وإذا استأجر دابّةً للركوب فلا بدّ من تعيين الراكب، وإذا استأجر دابّةً لحرث جريب من الأرض فلا بدّ من تعيين الأرض. نعم، إذا كان اختلاف الراكب أو الحمل أو الأرض لا يوجب اختلافاً في الماليّة لم يجب التعيين(2).

(مسألة: 6) إذا قال: آجرتك الدار شهراً أو شهرين بطلت الإجارة، وكذا إذا



ولكن الواقع أنّ نصّاً صحيحاً على المنع عن الغرر بإطلاقه غير موجود، وإنّما النصّ الصحيح وارد في البيع، أو في بيع أثمار الأشجار، وكلاهما مخصوصان بعدم ضمّ الضميمة.

(1) لو كان كنس المسجد حراماً على الحائض، صحّ هذا الكلام، ولكن كنس المسجد ليس حراماً عليها، وإنّما هو متوقّف على مقدّمة محرّمة، وهذا لا يبطل الإجارة.

(2) ولو لاحظ في الاستيجار تمام المراتب، صحّ أيضاً كما أفاده اُستاذنا الشهيد(رحمه الله).