المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

150

فالعلم بها: إمّا بتقدير المدّة(1) مثل سكنى الدار سنةً أو شهراً، أو المساحة مثل ركوب الدابّة فرسخاً أو فرسخين. وإمّا بتقدير موضوعها مثل خياطة الثوب المعلوم طوله وعرضه ورقّته وغلظته، ولا بدّ من تعيين الزمان في جميع ذلك(2)، فإذا استأجر الدار للسكنى سنةً والدابة للركوب فرسخاً والخياط لخياطة الثوب المعيَّن من دون تعيين الزمان بطلت الإجارة، إلّا أن تكون قرينة على التعيين، كالإطلاق الذي هو قرينة على التعجيل.

الثاني: أن يكون مقدوراً على تسليمه، فلا تصحّ إجارة العبد الآبق، وإذا ضمّ ضميمةً فالأقرب البطلان(3).



(1) قد يتّفق عدم الحاجة في رفع الغرر إلى تعيين الزمان أو المساحة، كما إذا استأجر سيّارة للحجّ باُجرة محدّدة، فإنّ الإجارة تصحّ ولو لم يكن لدى المستأجر علم بخصوصيّة السفر مدّةً أو امتداداً، فإنّ لهذه الاُجرة بعنوانها قيمة سوقيّة متعارفة.

(2) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله): لا يجب تعيين الزمان، ومع عدم التعيين يكون المملوك بالإجارة للمستأجر من ناحية الزمان على نحو الكلّيّ في المعيّن، ويجوز له إلزام الطرف بتطبيقه على الفرد الأوّل. ونِعْم ما أفاده(رحمه الله). وهذا يعني أنّه لو آجر الدار سنة مثلاً بشكل الكلّيّ في المعيّن جاز للمستأجر إلزام المؤجر بتطبيقه على السنة الاُولى.

(3) إن كان من المقطوع به عدم إمكان تحصيل المستأجر إيّاه للاستفادة، فعدم إمكان رفع الإشكال بضمّ الضميمة له وجه معقول، ولعلّ هذا هو مورد قصد المصنّف(رحمه الله). وأمّا إن كان من المحتمل إمكان تحصيله وإنّما المشكلة مشكلة الغرر والمخاطرة، فعدم كفاية ضمّ الضميمة لحلّ الإشكال موقوف على الإيمان بعموميّة النهي عن الغرر، واحتياج كفاية ضمّ الضميمة إلى نصّ خاصّ، وهو غير وارد إلّا في باب البيع(1) أو باب بيع أثمار الأشجار(2)،


(1) الوسائل، ج 17 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 8 و 10 و 11 و 12 من عقد البيع وشروطه.

(2) الوسائل، ج 18 بحسب تلك الطبعة، في أبواب بيع الثمار.