المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

149

 

 

 

 

 

وهي المعاوضة على المنفعة، عملا كانت أو غيره، فالأوّل مثل إجارة الخيّاط للخياطة، والثاني مثل إجارة الدار.

(مسألة: 1) لا بدّ فيها من الإيجاب والقبول(1)، فالإيجاب مثل قول الخيّاط: آجرتك نفسي، وصاحب الدار: آجرتك داري، والقبول قول المستأجر: قبلت، ويجوز وقوع الإيجاب من المستأجر، مثل: استأجرتك لتخيط ثوبي، واستأجر دارك، فيقول المؤجر: قبلت.

 

[شروط المتعاقدين والعوضين وأحكامها:]

(مسألة: 2) يشترط في المتعاقدين أن لا يكون أحدهما محجوراً عن التصرّف لصغر، أو جنون، أو سفه، أو تفليس، أو رقّ. كما يشترط أن لا يكون أحدهما مكرهاً على التصرّف إلّا أن يكون الإكراه بحقّ.

(مسألة: 3) يشترط في كلٍّ من العوضين اُمور:

الأوّل: أن يكون معلوماً بحيث لا يلزم الغرر على الأحوط، فالاُجرة إذا كانت من المكيل أو الموزون أو المعدود لا بدّ من معرفتها بالكيل أو الوزن أو العدّ، وما يعرف منها بالمشاهدة لا بدّ من مشاهدته أو وصفه على نحو ترتفع الجهالة، وأ مّا المنفعة



(1) ولو بالمعاطاة بعد التوافق السابق على المدّة، أو كيفيّة العمل، أو كمّيّته، أو نحو ذلك.