المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

146

الخيار في الردّ، وليس له اختيار الأرش(1)، وإذا كان المشتري جاهلا كان له الأرش، ولا خيار له في الردّ(2)، فإذا أخذ الشفيع بالشفعة لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش(3) حتّى إذا كان قد أسقطه عن البائع، وإذا اتّفق اطّلاع المشتري على العيب بعد أخذ الشفيع فالظاهر أنّ له أخذ الأرش(4)، وعليه دفعه إلى الشفيع(5)، وإذا اطّلع الشفيع عليه دون المشتري فليس له مطالبة البائع بالأرش، ولا يبعد جواز مطالبة المشتري به(6).



(1) حقّ الردّ ثابت له بمقتضى القاعدة بسبب جهله؛ لأنّ رضاه في نظر العقلاء رضىً معيب، فبحكم العقلاء يكون له حقّ التراجع، وهذا الحقّ العقلائيّ ممضى بلا ضرر، وأمّا الأرش فلا دليل عليه.

(2) بل له خيار الفسخ قبل أخذ الشريك بالشفعة، فإن لم يفسخ حتّى أخذ الشريك بها، فقد ارتفع موضوع الخيار؛ لأنّ أصل المعاملة ابتعدت عنه، وإن فسخ ثمّ أخذ الشريك بها، كانت الشفعة كاشفة عن بطلان الفسخ؛ لأنّ الأخذ بالشفعة يبطل جميع التصرّفات الاعتباريّة المترتّبة على التصرّف الذي سلبه الشفيع عن شريكه.

(3) لم أعرف وجهاً مقبولاً لرجوعه على المشتري بالأرش.

(4) بعد أن عجز عن ردّ العين.

(5) أي: دفعه ولو ببدله، ولا يجب عليه دفعه بشخصه.

(6) لم أهتدِ إلى وجه مقبول لرجوعه على المشتري بالأرش كما أشرنا إلى ذلك في التعليق على قول المصنّف: «لم يبعد رجوعه على المشتري بالأرش» من هذه المسألة.