المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

143

ولا يخلو من إشكال(1)، والظاهر أنّه لا إشكال في أنّه لا يقبل الانتقال إلى غير الشفيع.

(مسألة: 12) إذا باع الشريك نصيبه قبل الأخذ بالشفعة فالظاهر سقوطها(2)، خصوصاً إذا كان بيعه بعد علمه بالشفعة.

(مسألة: 13) المشهور اعتبار العلم بالثمن في جواز الأخذ بالشفعة، فإذا أخذ وكان جاهلا به لم يصحّ، لكنّ الصحّة لا تخلو من وجه إلّا أن يكون الجهل مانعاً من القدرة على تسليم الثمن.

(مسألة: 14) إذا تلف تمام المبيع قبل الأخذ بالشفعة سقطت، وإذا تلف بعضه دون بعض لم تسقط وجاز له أخذ الباقي بتمام الثمن من دون ضمان على المشتري، وإذا كان التلف بعد الأخذ بالشفعة: فإن كان التلف بفعل المشتري ضمنه، وإن كان بغير فعله ففيه إشكال، والأحوط الضمان(3).

(مسألة: 15) الشفعة تورَث كما يورث المال على الأقوى، وليس لبعض الورثة الأخذ بها ما لم يوافقه الباقون، وإذا أسقط بعضهم حقّه: ففي سقوط حقّ الباقي أو بقائه فله أن يأخذ بمقدار حقّه أو استقلاله بالحقّ فله أن يأخذ بالجميع وجوه، أقواها الأوّل(4).

 



(1) بل الظاهر أنّه هو الصحيح.

(2) المقصود: أنّ من يريد أن يُعمل حقّ الشفعة لو باع نصيبه، فقد خرج عن كونه شريكاً، فلا شفعة له.

(3) أفاد اُستاذنا الشهيد(رحمه الله) ـ ونِعْم ما أفاد ـ: «أنّ الظاهر عدم الضمان، إلّا مع فرض احتفاظ المشتري بالمبيع تحت يده بوجه غير مشروع».

(4) الظاهر أنّ الشفعة لا تورث(1).


(1) لخبر طلحة بن زيد. الوسائل، ج 25 بحسب طبعة مؤسّسة آل البيت، ب 12 من الشفعة، ص 407.