المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

140

(مسألة: 5) تثبت الشفعة للشريك وإن كان سفيهاً أو صبيّاً أو مجنوناً، فيأخذ لهم الوليّ، بل إذا أخذ السفيه بإذن الوليّ صحّ، وكذا الصبيّ على احتمال قويّ.

(مسألة: 6) تثبت الشفعة للمفلَّس إذا رضي المشتري ببقاء الثمن في ذمّته، أو استدان الثمن من غيره، أو دفعه من ماله بإذن الغرماء.

(مسألة: 7) إذا أسقط الوليّ على الصبيّ أو المجنون أو السفيه حقّ الشفعة لم يكن لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد والعقل، وكذا إذا لم يكن الأخذ بها مصلحةً فلم يطالب، أمّا إذا ترك المطالبة بها مساهلةً منه في حقّهم فالظاهر أنّ لهم المطالبة بها بعد البلوغ والرشد.

(مسألة: 8) إذا كان المبيع مشتركاً بين الوليّ والموَلّى عليه فباع الوليّ عنه جاز له أن يأخذ بالشفعة على الأقوى(1)، وكذا إذا باع الوليّ عن نفسه فإنّه يجوز له أن يأخذ بالشفعة للمولّى عليه(2)، وكذا الحكم في الوكيل إذا كان شريكاً مع الموكِل(3).

 

فصل في الأخذ بالشفعة:

(مسألة: 1) الأخذ بالشفعة من الإنشائيّات المعتبر فيها الإيقاع، ويكون بالقول، مثل أن يقول: أخذت المبيع المذكور بثمنه، وبالفعل، مثل أن يدفع الثمن ويستقلّ بالمبيع.



(1) بيع الوليّ لحصّة المولّى عليه يكون غالباً قرينةً عرفيّةً على إسقاطه لحقّ نفسه في الشفعة. نعم، فيما لو لم تتمّ هذه القرينة كما لو باع حصّة المولّى عليه بثمن اعتقد أنّه أكثر من ثمن المثل بكثير، فلم يرده لنفسه، ثمّ تبيّن له عدمه، صحّ ما في المتن.

(2) هنا أيضاً قد يكون بيع الوليّ لحصّة نفسه قرينةً على إسقاط حقّ المولّى عليه، ولكن حينما تنتفي هذه القرينة كما لو كان غافلاً عن أنّ من صالح المولّى عليه جعل البيع له، ثمّ التفت إلى ذلك يصحّ ما في المتن.

(3) يعني وكيلاً مطلقاً، أي: حتّى في الأخذ بالشفعة. وهنا أيضاً تأتي نفس الملاحظة التي شرحناها في الوليّ في التعليقين السابقين.