المولفات

المؤلفات > منهاج الصالحين

11

نهي كراهة، مع أنّه قد لايكون هذا ولا ذاك، بل قد يصدر النهي عن النبيّ(صلى الله عليه وآله)بوصفه رئيساً للدولة ووليّاً للأمر، أو إذا فرض أمير المؤمنين(عليه السلام) أمراً كوضعه الزكاة على الخيل فقد يؤخذ كدليل على الحكم الشرعيّ الفقهيّ، بلا ملاحظة الإمام(عليه السلام) بوصفه رئيساً للدولة، في حين أنّه قد لا يريد من فرضه أمراً، حكماً شرعيّاً عامّاً، بل يريد إنشاء حكم ولائيّ بوصفه وليّاً للأمر. ومن آثار ترسّخ النظرة الفرديّة إلى الشريعة وارتباط الاجتهاد بصورة الفرد المسلم في ذهن الفقيه الإماميّ لا بصورة المجتمع والدولة الإسلاميّة ما نجده من تعيين الوظيفة بالنسبة إلى سهم الإمام(عليه السلام) من الخمس في عصر الغيبة؛ إذ يرى البعض وجوب حفظه والإيصاء به للمؤمنين إلى أن يظهر القائم (عجّل الله فرجه) فيخرجه أو يعطى له، ويرى الآخر صرفه في الأصناف الثلاثة من بني هاشم أو في مطلق الموالين والعارفين بحقّهم، وقال مشهور المتأخّرين بجواز صرفه في الموارد التي يحرز فيها رضاه...

وهذا الطرز من الاستنباط قائم على أساس أنّ سهم الإمام(عليه السلام) حاله حال سائر الأموال الشخصيّة، فأعمل القواعد المقرّرة التي تحدّد الوظيفة تجاه التصرّف في الأموال الشخصيّة، في حين يمكن فرض تلك الأموال ملكاً للإمام بما هو وليّ وحاكم في الدولة الإسلاميّة، أو فرضها ملكاً لمنصب الإمامة والولاية الشرعيّة، فيكون الوليّ الشرعيّ في كلّ زمان هو المتولّي الشرعيّ على صرفها، ويكون الفقيه في عصر الغيبة هو المتولّي على صرفها إمّا على أساس النصّ على ولاية الفقيه أو من باب الحسبة.

ومن ناحية اُخرى لم تعالج النصوص بروح التطبيق على الواقع واتّخاذ قاعدة منه، ولهذا سوّغ الكثير لأنفسهم أن يجزّئوا الموضوع الواحد ويلتزموا بأحكام مختلفة له، فقد بحثوا مسألة أنّ المستأجر هل يجوز له أن يؤجر العين باُجرة أكبر من الاُجرة التي دفعها هو حين الإيجار. وقد جاءت في هذه المسألة نصوص تنهى عن ذلك، والنصوص كعادتها في أغلب الأحيان جاءت لتعالج مواضيع خاصّة: فبعضها نهى عن ذلك في الدار المستأجرة، وبعضها نهى عن ذلك في الرحى