المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية

3

ولم تثبت وثاقة الراوي المباشر. وأيضاً ما فيه من كون عدّة الوفاة من يوم الوفاة لا من يوم شهادة البينة خلاف مذهب الشيعة.

ومثل هذا الحديث في المضمون ما ورد بسند تام عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: إمرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك. قال: فقال « إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها، وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدّتها إذا قامت لها البيّنة أنّه مات يوم كذا وكذا، وإن لم يكن لها بينّة فلتعتدّ من يوم سمعت » (1).

وما عن أحمد بن محمد بن أبي نصر بسند تام عن الرضا (عليه السلام) قال: سأله صفوان وأنا حاضر: عن رجل طلق امرأته وهو غائب فمضت أشهر فقال « إذا قامت البيّنة أنّه طلّقها منذ كذا وكذا وكانت عدّتها قد انقضت فقد حلّت للأزواج » قال: فالمتوفّى عنها زوجها؟ فقال « هذه ليست مثل تلك، هذه تعتّد من يوم يبلغها الخبر؛ لأن عليها أن تحدّ » (2).

والإستدلال بهذه الروايات أيضاً يكون بعد إلغاء خصوصية المورد عرفاً ولو بمعونة وجود جذر عقلائي لحجية البيّنة.

ومنها: روايات ثبوت الهلال بشهادة عدلين (3)، بعد فرض إسقاط خصوصية المورد عرفاً أيضاً.

ومنها: خبر مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول « كلّ شيء هو لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك؛ وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك لعلّه حرّ قد باع نفسه أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي اُختك أو رضيعتك. والأشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير ذلك أو تقوم به البيّنة » (4).

وسند الحديث ضعيف بمسعدة بن صدقة الذي لا دليل على وثاقته عدا وروده في كامل الزيارات، ونحن لانقبل بهذا الدليل.


(1) المصدر السابق: ح 10.
(2) الوسائل 22: 227، ب 26، ح..
(3) اُنظر: الوسائل 10: 286 ـ 292، ب 11، من أحكام شهر رمضان.
(4) الوسائل 17: 89، ب 4، مما يكتسب به، ح..