المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية

16

5. وما عن عمر بن يزيد بسند تام قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاماً ثم مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض، فشهدت المرأة التي قبّلتها أنّه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ثم مات، قال « على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » (1)، فلو كان خبر الواحد حجة في ذاته من دون شرائط البيّنة فلماذا لايقبل الإمام شهادتها إلا في ربع الميراث؟ !

6. وما عن محمد بن مسلم بسند تام قال « لاتجوز شهادة النساء في الهلال، ولا في الطلاق ». وقال: سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ؟ قال « نعم، في العذرة والنفساء » (2).

7. وما عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال « لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال، ولا يقبل في الهلال إلا رجلان عدلان » (3).

8. وما عن العلاء بسند تام عن أحدهما &lsquo؛ قال « لاتجوز شهادة النساء في الهلال ». وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ؟ قال « في العذرة والنفساء » (4).

وراجع الوسائل باب 24، من الشهادات (5).

وعلى أيّة حال ففي خصوص باب المرافعة لئن لم يكفِ الشاهد الواحد يأتي بشكل واضح عرفاً احتمال الخصوصية لهذا الباب على أساس أنّه حتى لو كان الشاهد الواحد في الحالة الطبيعية كافياً قد لايكون في باب المرافعة كافياً بنكتة وجود الطرف المقابل المرافع الذي له رأي بالخلاف، كما أنّ المنكر يكون رأيه دائماً مطابقاً للحجة التي لولا المرافعة فهي بحدّ ذاتها كافية، في حين أنّ تلك الحجة لاتكفي لحكم الحاكم، بل لابدّ من ضمّ يمين المنكر؛ وذلك بنكتة وجود المدّعي للخلاف.


(1) المصدر السابق: 352، ب 24 من الشهادات، ح..
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق: 355، ب 24 من الشهادات، ح 17.
(4) المصدر السابق: 356، ح 19.
(5) الوسائل 27: 350 ـ 366، ب 24 من الشهادات.