المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / طرق ثبوت الاجتهاد والأعلمية

10

والجواب على ذلك واضح؛ فإنّه ليس كلّ ما لا يدركه الإنسان إلا عن خبرة وتخصّص يعتبر الإخبار عنه من قبل الخبير والمتخصّص إخباراً عن الحدس، وإنّما المقصود بالإخبار عن الحدس الذي ليس الإخبار عنه حجة ما يكثر فيه الخطأ بحيث تسقط بالنسبة للإخبار أصالة عدم الخطأ؛ وذلك من قبيل فتاوى الفقهاء في غير المسائل الواضحة، فحجية فتوى الفقيه لايمكن أن تكون من باب حجية خبر الواحد ولا من باب البيّنة لدى توافق فقيهين على فتوى واحدة؛ لأنّ أصالة عدم الخطأ في باب الأخبار والشهادات تختص بما يكون عن حسّ أو قريباً من الحسّ ممّا يقلّ فيه الخطأ، ومن الواضح أنّ إخبار الخبير والمتخصّص عن الفقاهة يعتبر في شأن الخبراء بفنّ الفقه إخباراً عن الحسّ أو قريباً من الحسّ ويقلّ فيه الخطأ.

استدلال الشهيد الصدر ومناقشته:

ولابأس بالإشارة هنا إلى طرف من الكلام عن حجية خبر الواحد في الموضوعات، فنقول: قد جمع أستاذنا الشهيد رحمه الله في البحوث روايات كثيرة قد استدلّ بها على حجية خبر الثقة في الموضوعات، وناقش هو رحمه الله في دلالة أكثرها، ولم يقبل عدا دلالة خبرين منها.

ونحن هنا نقتصر من بين تلك الروايات على ذينك الخبرين:

الحديث الأول: ماورد بسند تام عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل وكّل آخر على وكالة في أمر من الاُمور وأشهد له بذلك شاهدين، فقام الوكيل فخرج لإمضاء الأمر، فقال: اشهدوا أنّي قد عزلت فلاناً عن الوكالة،