المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / الأعلمية وأثرها في التقليد

3

قال السيد اليزدي: « مسألة 12: يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ويجب الفحص عنه » (1).

أقول: نحن نفترض أولاً أنّ المقلِّد شخَّص الأعلم وأنّه عرف الخلاف بينه وبين غير الأعلم فهل يجب عليه تقليد الأعلم أو لا ؟

ولذلك فرضان:

الفرض الأول: أن نفترض أنّ المقلِّد هو الذي يريد أن يشخّص وظيفته في التقليد باعتبار أنّ التقليد في أصل التقليد لامعنى له، وعندئذٍ إن قطع بجواز أصل التقليد له لأحدهما وتردّد بين التعيين والتخيير كان عليه إحرازاً لفراغ الذمة أن يقلِّد الأعلم في أصل جواز تقليد غير الأعلم، فإن سمح له الأعلم بذلك صح له أن يقلِّد غير الأعلم إن شاء، وإن أوجب عليه تقليد الأعلم بقي على تقليد الأعلم في سائر أعماله.

وإن لم يقطع بجواز ذلك واحتمل وجوب الاحتياط ولو بالأخذ بأحوط القولين احتاط أيضاً بتقليد الأعلم في أصل جواز تقليد الأعلم.

الفرض الثاني: أن نفترض أنّ المقلِّد رجع الى مجتهد في وجوب تقليد الأعلم وعدمه وثوقاً به واعتماداً عليه فعندئذٍ يقع على عاتق هذا المجتهد تمييز ماذا ينبغي له أن يفتي به، فهل يفتي بوجوب تقليد الأعلم أو لا ؟

وهنا نقول: تارة نبحث المسألة بناء على أصالة التساقط في فرض التساوي، واُخرى بناء على التخيير في فرض التساوي.

الشق الأول: بنائ على أصالة التساقط في فرض التساوي.

أمّا بناء على التساقط لدى التساوي فتارة نفترض أنّ دليلنا على أصل التقليد الإرتكاز، واُخرى نفترض دليلنا على أصل التقليد هو الدليل اللفظي.


(1) العروة الوثقى 1: 18