المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / الأعلمية وأثرها في التقليد

23

فلو كان الذي يعلم كلّ هذا عبارة عن أعلم الأحياء مع الميت الأعلم منه فقد دخل ذلك فيما فرضناه من اتفاق الحيّ مع الميت في وجوب الرجوع في هذه المسألة إلى الحيّ، وقد قلنا إنّه عندئذٍ لا إشكال في رجوع العامي في هذه المسألة إلى الحيّ.

ولو كان الذي يعلم بكلّ هذا هو نفس المقلِّد دخل ذلك فيما فرضناه من عمل العامي بما يقتنع به حسب فهمه.

ولو كان الذي يعلم بكلّ هذا أحد الشخصين الميت وأعلم الأحياء مع مخالفة الشخص الآخر فأنّى للمقلِّد بترجيح رأي الحيّ المفضول بالقياس للميت على رأي الميت الأعلم من الحي ؟. وكيف يصبح ذات الحيّ قدراً متيّقناً في الحجية له؟ هذا مضافاً إلى أنّ الأمارة الحجة إنّما تكون حجيتها ثابتة رغم الشك في المعارض بلا حاجة إلى الفحص عن المعارض إذا كان الشك في وجود المعارض الحجة دون ما إذا كان الشك في حجية المعارض الموجود، وفيما نحن فيه لو اختلف الحيّ والميت في جواز البقاء وعدمه فالشك ليس في وجود المعارض الحجة لفتوى الحي، وإنّما الشك في حجية المعارض الموجود، والمعارض للأمارة ـ الثابتة الحجية في نفسها ـ تكون حجيته مشروطة عقلائياً بوصوله، ولا تكون مشروطة بوصول نفس تلك الحجية؛ فإنّ أخذ وصول الحكم في موضوع نفسه لو أمكن عقلاً بإرجاعه إلى أخذ وصول الجعل في موضوع المجعول فهو ليس عرفياً بنحو يحمل عليه اللفظ لولا دلالة نصّ خاص عليه.

فروع:

وبعد إبطال هذا المبنى ـ أعني مبنى كون رأس الخيط في البقاء أو العدول هو رأي الحيّ ـ تصل النوبة إلى إعادة البحث مرة اُخرى في ما هي النتائج التي ينبغي أن تسجِّل في الفروع المختلفة للمسألة؛ لأنّ ما مضى من تسجيل النتائج كان مبتنياً على المبنى الذي أبطلناه، فالآن نحن بحاجة إلى تسجيل النتائج مرة اُخرى، فنقول: