المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / الأعلمية وأثرها في التقليد

15

الفرض الأول: أن يتفق الميت مع الحيّ في دائرة تجويز البقاء

وهنا لا إشكال على المبنى الماضي في جواز اعتماد المقلِّد على رأي الحيّ، وإنّما الكلام يقع في جواز اعتماده على رأي الميت في البقاء بعد إضفاء الحجية عليه ببركة فتوى الحيّ.

وهذا البحث هنا لا أثر عملياً له؛ لأنّ المفروض أنّ دائرتي التجويز متساويتان، فحجية فتوى الميت أو عدمها في البقاء سيّان من حيث النتيجة العملية، فيكون البحث في ذلك علمياً بحتاً، حيث يقال: أنه هل أصبحت باقي فتاوى الميت حجة بدليلين: بدليل إفتاء الحيّ بحجيتها وبدليل إفتاء الميت أيضاً بحجيتها بعد أن أصبح هذا الإفتاء حجة ببركة فتوى الحيّ؟ أو إنّ فتوى الميت في البقاء لا معنى لحجيتها ويكون الدليل على حجية باقي فتاواه منحصر بفتوى الحي ؟

ذهب السيد الخوئي رحمه الله الى الثاني؛ لأنّ نفس فتوى الحيّ بجواز البقاء التي يفترض إضفاؤها للحجية على فتوى الميت بجواز البقاء قد أضفت الحجية على باقي فتاوى الميت في عرض إضفائها للحجية على إفتائه بجواز البقاء، فافتراض إضفاء الحجية عليها مرة اُخرى بتوسيط إفتائه بالجواز تحصيل للحاصل (1).

ويرد عليه:

أنّ حجية باقي فتاوى الميت المتولّدة من حجية فتوى الحيّ بالبقاء وإن كانت في عرض حجية إفتاء الميت بالبقاء لكننا لا نؤمن بأنّ المتأخّر عن أحد العَرضيين يكون متأخّراً عن الآخر رتبة أو أنّ ما مع المتقدّم متقدّم حتى يلزم من ذلك كون حجية باقي فتاوى الميت المتولّدة من حجية إفتائه بجواز البقاء في طول حجيتها المتولّدة من حجية فتوى الحيّ كي يلزم تحصيل الحاصل، وغاية ما يلزم في المقام هو اجتماع دليلين على حجية باقي فتاوى الميت أحدهما فتوى الحيّ بحجيتها والثاني فتوى الميت بذلك بعد إضفاء الحجية على هذه الفتوى ببركة فتوى الحيّ، ولامحذور في ذلك.


(1) التنقيح 1: 181 ـ 182.