المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / الأعلمية وأثرها في التقليد

13

الوجه في ذلك هو ما يقال من أنّ فتوى الميت بجواز البقاء لايمكن أن تكون حجة في ذاتها في جواز البقاء؛ لأنّ حجية نفس هذه الفتوى أيضاً أول الكلام، ولايمكن إثبات حجية نفسها بنفسها، كما أنّه لو حرّم الميت البقاء على تقليد الميت لم يؤثّر ذلك في إثبات التحريم؛ لأنّ حجية هذه الفتوى أول الكلام، فلابدّ إذن من الرجوع في مسألة البقاء الى أعلم الأحياء.

صحيح أنّه لو رجع إلى مثل صاحب العروة. لأفتاه بجواز البقاء ـ كما مضى منه في المسألة رقم. ـ ولكن هذا لاينافي أن يقول هنا: إنّ المقلِّد لايمكنه أن يعتمد ابتداء على رأي الميت في البقاء، بل هو مضطرّ إلى أعلم الأحياء

في ذلك.

وتحقيق الكلام يقع في أمرين:

الأمر الأول: في أننا لو سلّمنا هذا المبنى وهو أنّ المعتمد الأول في مسألة البقاء هو رأي أعلم الأحياء بالبيان الذي عرفت فما هي النتائج التي يجب تسجيلها في فروع متعدّدة لهذه المسألة ؟

والأمر الثاني: في أنّ أصل هذا المبنى هل هو صحيح أو لا؟ وما هي النتيجة التي تسجّل على تقدير عدم صحته ؟

مناقشة الأمر الأول:

أمّا الأمر الأول: فقد يفترض أنّ الحيّ يحرّم البقاء.