المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد/حقيقة التقليد وحالاته

7

عدم الفرق في الرجوع الى الفقيه حال حياته أو بعد موته:

ويمكن بيان عدم الفارقية بأحد تعبيرين:

التعبير الأول: أنّ المفهوم عرفاً من الإرجاع إلى صاحب متاع كالقصّاب والعطّار والبقّال وغيرهم إنّما هو الإرجاع إليه لأخذ ما لديه من اللحم العطر أو اللبن أو غير ذلك، ولا يفرّق العرف بين التعبير بالإرجاع إلى نفس اللحم أو العطر أو اللبن أو الأمر بأخذ ذلك، والتعبير بالإرجاع إلى أصحاب هذه الأمتعة، وفي كلا الحالين يقول العرف إنّ الهدف كان هو المتاع.

وكذلك الحال في المقام فسواء أفرض الإرجاع إلى المفتي أو الراوي أو فرض الإرجاع إلى الفتوى أو الرواية يكون المفهوم شيئاً واحداً، وهو أنّ الهدف إنّما هو الحصول على الفتوى أو الرواية، وليس التفكيك بين باب التقليد وباب الأخذ بالروايات بأنّنا اُمرنا في الأول بالرجوع إلى المفتي وفي الثاني بالرجوع إلى الرواية لا الراوي أمراً مفهوماً عرفاً.

نعم، يجب أن تكون الفتوى صادرة من الفقيه أو المنذر أو أهل الذكر أو الراوي ونحو ذلك من العناوين المأخوذة في الأدلّة، والمشتق وإن كان حقيقة في المتلبّس لا الماضي، لكن زمان هذا الإسناد هو ذاك الزمان، أي زمان صدور الفتوى وهو متلبّس بتلك العناوين.

التعبير الثاني: أنّ حجية الفتوى في الفهم الإرتكازي العرفي إنّما هي من باب الطريقية، وليست تعبّدية بحتة، ولا فرق في طريقيتها بين فرض حياة المفتي وموته.

هل الأدلّة رادعة للسيرة في الرجوع إلى الميت ؟