المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد/حقيقة التقليد وحالاته

14

الأولى في المقام هو البحث أولاً عن أصل التخيير بين المتساويين ثم البحث عن الإفتاء بأنّه لو قلّد فقيهاً ما إمّا من باب التخيير أو من باب آخر فليس له تخيير استمراري يسمح له بالعدول إلى مرجع آخر غير أعلمّ، فنحن نقدّم هنا البحث عن أصل التخيير، فنقول: إنّ الكلام تارة يقع في كيفية تصوير التخيير بشكل ممكن ثبوتاً واُخرى في دلالة الدليل على ذلك إثباتاً.

أولاً ـ البحث الثبوتي:

أمّا البحث الثبوتي في تصوير التخيير فحاصل الكلام في ذلك: أنّ التخيير في باب الواجبات التخييرية كخصال الكفّارة مرجعه إلى أحد تفسيرين:

التفسير الأول: أن يرجع التخيير الشرعي إلى التخيير العقلي بأن يكون الواجب هو الجامع بينها.

التفسير الثاني: أن يرجع إلى الوجوبات المشروطة، فكلّ عِدل واجب مشروط بترك الأطراف الأخرى، ومع ترك الكلّ يتعدّد العقاب من دون أن يلزم من ذلك العقاب على غير المقدور أو العقاب على ترك غير المطلّوب؛ لأنّ كلّ واحد منها في ظرف ترك الباقي وبشرط تركه مقدور و قابل للمطلوبية.

وكلا هذين التفسيرين له صورة معقولة في المقام:

أمّا التفسير الأول: وهو افتراض ثبوت الحجية بلحاظ الجامع كما كان يقال في باب الوجوب التخييري بوجوب الجامع؛ فإن قصد بذلك ثبوت الجامع إجمالاً بالتعبّد شبيهاً بما لو ثبت الجامع بالعلم الإجمالي فهذا ينتج وجوب الجمع في العمل بين الفتويين المتعارضين كالظهر والجمعة مثلاً، وهذا خلف المقصود في المقام من كون المقلِّد مخيّراً بينهما.