المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

64

أقسام المستحاضة وبعض أحكامها:

(51) تنقسم المستحاضة بالنظر إلى قلّة ما تراه من الدم وكثرته إلى ثلاثة أقسام: صغرى، ووسطى، وكبرى، ويقوم هذا التقسيم على أساس ما يجب عليها من اختبار نفسها بقطنة تضعها في ذلك المكان وتتركها بعض الوقت:

1 ـ المستحاضة الصغرى: وهي أن تتلوّث القطنة بدم لا يسيل منها ولا يستوعبها، وحكمها أن تُطهّر المكان، أي ظاهر الفرج، لو تلوّث الظاهر بأكثر من الدرهم، وأن تتوضّأ لكلّ صلاة، واجبة كانت أو مستحبّةً، ولا يجب عليها أن تجدّد الوضوء لركعات الاحتياط والأجزاء المنسيّة من الصلاة، ولا لسجود السهو، ولا يسوغ لها أن تصلّي صلاتين بوضوء واحد.

2 ـ المستحاضة الوسطى: وهي أن يغمر الدم القطنة كلّها أو جلّها دون أن يسيل منها، وحكمها أن تبدّل القطنة، أو تطهّرها مع المكان والخرقة التي تشدّها عادةً في هذه الحالة وأمثالها من المناديل النسائيّة، وأيضاً يجب عليها غسل واحد كلّ يوم قبل صلاة الفجر، والوضوء لصلاة الفجر، قبل الغسل أو بعده. والوضوء لكلّ صلاة، ولا تصلّي صلاتين بوضوء واحد، كما تقدّم في الصغرى.

3 ـ المستحاضة الكبرى: وهي أن ينفذ الدم من القطنة ويسيل إلى الخرقة أو الفخذين أو أيّ طرف من بدنها أو ثوبها، وحكمها أن تبدّل الخرقة والقطنة، أو تطهّرهما وتطهّر المكان، وأن تغتسل ثلاثة أغسال: واحد لصلاة الفجر، وآخر تجمع به بين الظهرين (الظهر والعصر)، وثالث تجمع به بين العشائين (المغرب والعشاء)، وغسل الاستحاضة الكبرى يغنيها عن الوضوء.

(52) وفي سائر الأحوال يجب أن تعجّل وتبادر إلى الصلاة بعد قيامها وتأديتها لما وجب عليها من غسل ووضوء ـ ويستثنى من ذلك غسل المستحاضة المتوسّطة،فيجوز الفصل بينه وبين الصلاة، ولو فصلت بينهما يجب تأخير الوضوء عن الغسل؛