المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

248

الأصليّ مثلاً، ثُمّ امتلكها شخص بعد ذلك والثمار قائمة على اُصولها، فقد ثبتت الزكاة على المالك الثاني.

(31) ونحن وإن قلنا: إنّ وقت تعلّق الزكاة هو زمان بدوّ الصلاح، فإنّ المقياس في النصاب إنّما هو اليابس منها، فلو كان الرطب بقدر النصاب لكن ينقُص منه حينما يصبح تمراً، وكذلك العنب كان بمقدار النصاب ولكنّه ينقُص منه حينما يصبح زبيباً، فلا زكاة فيهما.

(32) ومبلغ الزكاة في ما سقاه البشر بمثل الدلو والدلاء والنواضح ونحو ذلك هو نصف العُشْر، وفي ما سقته الطبيعة بنهر أو عين ماء أو مطر أو امتصاص عرُوق الزرع والشجر من الأرض ونحو ذلك هو العُشْر.

أمّا لو اشترك الأمران فسقاه البشر حيناً وسقته الطبيعة اُخرى، فإن غلب أحدهما الآخر بشكل يستند عرفاً السقي إلى أحد الأمرين، فذاك هو المقياس في الأمر، فلو كان سقيُ الطبيعة هو الذي يغطّي عرفاً سقيَ البشر، كان مبلغ الزكاة هو العُشْر، ولو كان العكس فمبلغ الزكاة هو نصف العُشْر، ولو اشتركا من دون مستوىً ملحوظ بهذا الشكل في أحد الجانبين، كانت الزكاة في نصف الغلاّت عُشْراً وفي النصف الآخر نصفَ عُشْر.

(33) ولو زادت الغلّة على النصاب وجب إخراج الزكاة من الزيادة أيضاً، فلا نصاب ثان يعفى ما بينهما إلى حين الوصول إلى النصاب الثاني.

(34) وآخر وقت لوجوب إخراج الزكاة عبارة عن زمان تصفية الحنطة والشعير، واجتذاذ التمر، واقتطاف الزبيب إن لم يُؤخِّر المالك ذلك عن وقته الطبيعيّ.

وهذا في التمر والزبيب يكون لدى افتراض إبقائهما على الشجر إلى حين الجفاف،