المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

177

(10) ونقصد بالمكث في الأيّام العشرة : أن يكون مبيته ومأواه ومحطّ رحله ذلك البلد ، وأن لا يمارس خلال هذه المدّة سفراً شرعيّاً ، فكلّ من عزم على أن يمكث في بلد بهذا المعنى من المكث عشرة أيّام فقد أقام فيه . وهذا لايعني عدم خروجه من البلد إلى ضواحيه أو بلد آخر قريب منه ليس بينهما المسافة المحدّدة للسفر الشرعي ، كالكوفة بالنسبة إلى النجف ، فيمكن لمن يقصد الإقامة في النجف أن ينوي في نفس الوقت أن يذهب في كلّ يوم إلى الكوفة الساعة والساعتين أو أكثر ـ دون المبيت فيها ـ مادام مبيته ومأواه ومحطّ رحله النجف ، على نحو لو سأله سائل : أين نزلت في سفرك هذا ؟ لقال : نزلت في الفندق الفلاني في النجف .

(11) ونقصد بالبلدة أو القرية أو الموضع : المكان المعيّن من بلدة أو قرية أو بادية ، فلا يكفي أن يعزم على الإقامة في بلدين أو قريتين هنا خمسة أيّام وهناك خمسة أيّام ، بل لابدّ لكي ينقطع حكم السفر بالإقامة أن يعزم على الإقامة في مكان واحد طيلة عشرة أيّام بالمعنى الذي تقدّم . فكلّما قرّر المسافر إقامة عشرة أيّام فصاعداً وعزم على ذلك على النحو الذي أوضحناه انقطع بذلك حكم القصر عنه ، ووجب عليه أن يتمّ في صلاته .

(12) إذا أقام المسافر في بلد وصلّى تماماً طوال أيّامه العشرة ، وبعدها مكث أمداً في محلّ إقامته فهل يحتاج البقاء على التمام إلى قصد الإقامة مرّةً اُخرى؟

الجواب: يبقى على التمام إلى أن يسافر في أيّ وقت شاء ، ولا داعي إطلاقاً إلى نيّة الإقامة وقصدها من جديد .

(13) إذا نوى الإقامة عشراً وقرّر ذلك ، وقبل أن يصلّي العشاء أو الظهر أو العصر تامّةً عدل عن نيّة الإقامة فعليه أن يقصّر ولا يتمّ ، ويعود إليه حكم المسافر . وإذا عدل عن الإقامة بعد أن صلّى إحدى الرباعيّات الثلاث تامّةً كاملةً يبقى على التمام ، ولا يسوغ له أن يقصّر .