المولفات

المؤلفات > الفتاوى الوجيزة

162

والحكم بوجوب سجدتي السهو لنسيان السجدة حكم احتياطي، وقضاء التشهّد الأوّل في صلاة مشتملة على تشهّدين مبنيّ على الاحتياط.

وإذا نسي السجدة الأخيرة أو التشهّد الأخير وتذكّر بعد السلام وقبل صدور مناف ينافي الصلاة حتّى في حال السهو ـ كاستدبار القبلة أو محو صورة الصلاة ـ أتى بما نسيه مع ما بعده، ثمّ يسجد بعد السلام سجدتي السهو للسلام الأوّل الذي وقع في غير محلّه(1).

5 ـ أن يغفل عن جلوس واجب، كما إذا تفطّن عند إكمال الصلاة أنّه لم يجلس جلسة الاستراحة عقيب السجدة الثانية في الركعة الاُولى مثلاً.

6 ـ أن يغفل عن قيام واجب، كما إذا تفطّن عند إكمال الصلاة أنّه هوى من الركوع إلى السجود رأساً دون أن ينتصب واقفاً.

كيفيّة سجود السهو:

(3) وصورة هذا السجود: سجدتان لا فاصل بينهما؛ كأيّة سجدتين من ركعة واحدة، ولكن لا يجب فيهما الاستقبال، ولا الطهارة، ولا الساتر، ولا التكبير.

وتجب فيهما: نيّة القربة، ووضع الكفّين والركبتين والإبهامين، وأن يكون موضع الجبهة ممّا يصحّ السجود عليه في الصلاة.

ويستحبّ في كلّ سجدة ذكر الله ونبيّه بهذا اللفظ: «بسم الله وبالله، والسلامُ عليكَ أيّها النبيّ ورَحْمَةُ اللهِ وبَرَكاتُه».

وبعد السجدتين الأجدر والأحوط وجوباً أن يتشهّد ويسلّم(2).



(1) لمعرفة بعض التفاصيل راجع مبحث الخلل في السجود في المصدر السابق: 572 ـ 574، وأيضاً مبحث الخلل في التشهّد في المصدر نفسه: 578 ـ 579، مع مراعاة الهوامش في الموضعين.

(2) لمعرفة باقي الأحكام بشأن سجود السهو راجع كتاب الفتاوى الواضحة: 628 ـ 630 بحسب الطبعة السادسة لدار البشير بقم، الفقرة: (49) ـ (51).