أو غير اختياريّ، كالضمان المترتّب على الغصب. وهذا المعنى ينطبق على مسلك أبي حنيفة حيث قال: «إنّ كلّ من يضمن مالاً ولو غصباً فالمنافع له»(1).
وهذا التفسير مقطوع العدم وغير مراد لصاحب الوسيلة.
التفسير الثالث: أن يكون المراد من الخراج مطلق المنافع إلا أنّ المراد من الضمان خصوص الضمان الاختياريّ المترتّب على العقود الصحيحة، فيكون المعنى: أنّ من يضمن شيئاً بعقد صحيح يملك منافعه بالتبع. وهذا في ذاته مطلب صحيح، لكنّه أجنبيّ عن المقام؛ لأنّ كلامنا في العقد الفاسد، والمفروض أنّ الضمان في المقبوض بالعقد الفاسد لا يكون ممضى شرعاً.
أقول: إنّ هذا التفسير هو عين ما نقلناه عن مكاسب الشيخ الأنصاريّ.
التفسير الرابع: أن يكون المراد بالخراج مطلق المنافع ويكون المراد بالضمان مطلق الضمان الاختياري ولو كان فاسداً ولم يمضه الشارع. وهذا المعنى هو الذي يصحّ دليلاً لصاحب الوسيلة في المقام. إلّا أنّه مضافاً إلى احتياجه إلى القرينة من بين المعاني ـ وهي معدومة ـ يستلزم أن تكون مناقع العين للمشتري بحيث يضمنها له كلّ من استوفاها ولو كان هو المالك أو الأجنبيّ الثالث. ولا يلتزم أحد بهذا حتّى أبو حنيفة.
قال السيّد الخوئيّ (رحمه الله): فالصحيح هو المعنى الأوّل ومع التنزّل عنه يرجع إلى المعنى الثالث.
أقول: المفروض أن يُستثنى من ضمان المشتري للمنافع المستوفاة فرض واحد ـ ولعلّه مقصود لهم وإن لم يذكروه في عباراتهم ـ وهو فرض ما إذا كان البائع يُعدّ عرفاً غارّاً للمشتري، كما لو كان البائع عالماً بفساد