المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

29

والثانية: عن يونس قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): إنّه كان لي على رجل عشرة دراهم وإنّ السلطان أسقط تلك الدراهم وجاءت دراهم أعلى من تلك الدراهم الاُولى ولها اليوم وضيعة، فأيّ شيء لي عليه: الاُولى التي أسقطها السلطان أو الدراهم التي أجازها السلطان؟ فكتب: «لك الدراهم الاُولى»(1).

وهناك رواية ثالثة: ساقطة سنداً تقول: لصاحب الدراهم الدراهم الاُولى(2).

والاُوليان إمّا هما رواية واحدة متضاربة المتن، أو روايتان متعارضتان، كما مضى ذلك منّا.

وقد مضى منّا: أنّ الجمع بينهما لا يكون إلا جمعاً تبرّعيّاً لا قيمة له.

راجع بصدد فهم ما قيل في الجمع من لا يحضره الفقيه(3).

وأقول هنا: لا ينبغي الإشكال في أنّ الارتكاز العقلائيّ يقتضي ضمان البديل فهذا ما نفتي به ولو بمعونة كون مخالفة هذا الحقّ العقلائيّ ضرراً منفيّاً بقاعدة لا ضرر.


(1) المصدر السابق: ح..
(2) المصدر السابق: 207، ح..
(3) الفقيه 3: 118، ذيل الحديث 504 والاستبصار 3: 100، ذيل الحديث 345.