المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

24

أقول: اتّضح ما في هذا الكلام ممّا ذكرناه من أنّ التهاتر بين الرهن والدين أمر طبيعيّ للتقابل الموجود بينهما والمفروض من قبل الطرفين والممضى في فقه الشريعة، ولا علاقة لذلك بمسألة المثليّة والقيميّة.

والرواية الخامسة: روايتا البُختيّ المغتلم:

ففي صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: سئل عن بُختيّ(1) اغتلم(2)، فخرج من الدار فقتل رجلاً، فجاء أخو الرجل فضرب الفحل بالسيف. فقال: «صاحب البُختيّ ضامن للدية، ويقتصّ ثمن بُختيّه»(3).

وفي صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن بختيّ مغتلم قتل رجلاً، فقام أخو المقتول فعقر البختي وقتله، ما حاله؟ قال: «على صاحب البختي دية المقتول، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيّه»(4).

وقد اتّضح جوابهما من جوابنا على بعض الروايات السابقة، وهو أنّ هذا الحكم ينسجم أن يطبّق على قيمة يوم الأداء، والتي تنسجم مع فرض الضمان بالمثل.

السادسة: صحيحة أبي ولاّد حيث جاء فيها: قلت له: أرأيت لو عطب البغل ونفق، أليس كان يلزمني؟. قال: «نعم، قيمة بغل يوم خالفته»(5)، فيُقال: إنّ هذا معناه وجوب أداء قيمة يوم الغصب، وهذا يدلّ على كون البغل قيميّاً؛ إذ لو كان مثليّاً لكن المترقّب أن تكون عليه قيمة يوم الأداء، لا قيمة يوم الغصب.

إلا أنّ هناك نكتتين تثيران الانتباه في هذه الرواية:


(1) الإبل الخراساني.
(2) نقل عن. القاموس المحيط ): أنّ الاغتلام هيجان البعير عند الشهوة الجنسيّة.
(3) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 29: 250، ب 14 من موجبات الضمان من كتاب الديات، ح..
(4) المصدر السابق: 251، ح..
(5) الحرّ العاملي، محمد بن الحسن، وسائل الشيعة 19: 119، ب 17 من الإجارة، ح 1.