المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

22

على أنّ نصّ الكافي أيضاً يبدو وجود الخلاف بين نسخه؛ فإنّ صاحب الوسائل الذي نقل النصّ عن الكافي اقتصر على «نعم، يؤخذ بما بقي منه»، ثمّ قال في هامش المخطوط: في نسخة زيادة «بقيمته يوم اُعتق».

والرواية الثانية: ما عن السكونيّ بسند فيه النوفليّ عن أبي عبد الله (عليه السلام): «إنّ أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن سفرة وجدت في طريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكّين، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل؛ لأنّه يفسد، وليس له بقاء، فإن جاء طالبها غرموا له الثمن، فقيل: يا أمير المؤمنين لا يدري سفرة مسلم أو سفرة مجوسيّ، فقال: هم في سعة حتّى يعلموا»(1).

إلا أنّ الظاهر کون الحديث أجنبياً عمّا نحن فيه؛ لأنّ الذي يبدو لنا أنّ المقصود بالتقويم ثمّ الأكل أنّهم يتملّكون الطعام بقيمته ثمّ يأكلون، لا أنّهم يأكلون مال الناس فيضمنون فتكون عليهم قيمة يوم الإتلاف. وتطرّق احتمال ما ذكرناه إلى حدّ الإجمال يكفي في عدم إمكان التمسّك بهذا الحديث على المقصود.

والرواية الثالثة: روايات نكاح الأمة المسروقة الدالّة على أداء قيمة الولد الواردة في الوسائل(2).

ولكن يُمكن تطبيقها على يوم الأداء إن لم نقل بانصرافها إلى ذلك؛ إذ لا يتصوّر عادة إمكانيّة أداء المثل، فمن الطبيعيّ الانتقال إلى أداء قيمة يوم الأداء. فهذه الروايات أجنبيّة عن المقام.


(1) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، وسائل الشيعة 3: 490، ب 50، من النجاسات والاواني، ح 12.
(2) ب 88 من نكاح العبيد الإماء.