المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد القسم الثاني

16

يحكم بضمان الماليّة، فلا يُمكن أن يقول الغاصب للثلج في حرّ الصيف وأراد إرجاع مثله في قلب الشتاء حينما لم تبق أيّة قيمة للثّلج: إنّني أخرج من الضمان بدفع المثل.

وهو (رحمه الله) التفت إلى ذلك واعترف(1) بأنّ فرض سقوط المثل عن القيمة نهائيّاً ـ كما في الثلج المغصوب في الصيف إذا سقط عن القيمة نهائيّاً في الشتاء ـ بأنّه لا يُمكن الخروج عن الضمان بأداء ما سقط عن القيمة بشكل كامل، موضِّحاً ذلك ـ بحسب ما ورد في التنقيح ـ بأنّ سقوط المثل عن القيمة يجعله ملحقاً بما إذا تعذّر المثل؛ لأنّ المفهوم من دليل الضمان من السيرة وغيرها هو وجوب ردّ المال، فلا بدّ أن تكون للمضمون ماليّة، والمفروض في المقام عدم بقاء ماليّة للمثل.

ولكن الخطأ العظيم الذي وقع (رحمه الله) فيه أنّه التزم بكفاية دفع أدنى القيم من حين بدء المثل بالسقوط إلى ما قبل لحظة السقوط الكامل، ففي مثال الثلج يكفي هذا الغاصب أن يدفع أقلّ قيمة وصل الثلج إليه قبل أن يبرد الجوّ إلى حدّ يسقط نهائياً عن القيمة؛ لأنّ العين تثبت في الذمّة إلى يوم الدفع، فلو طالبه في يوم السقوط عن القيمة وجب دفع قيمة ذاك اليوم، لا قيمة يوم التلف ولا أعلى القيم ولا غيرهما من الوجوه المذكورة في المسألة(2).

أقول: إنّ نفس الارتكاز العقلائيّ الذي يحكم بضمان المثل يحكم أيضاً في حين نزول القيمة الاستعماليّة للمال المغصوب أو نحوه بضمان القيمة الاستعماليّة، فلا يكتفي في الثلج الذي نزلت قيمته ببرودة الجوّ من دون السقوط الكامل بقيمته في دور النزول.

وأيضاً قال (رحمه الله) ـ على ما ورد في التنقيح ـ: لو نزلت قيمة التالف المثليّ يوم الردّ فالظاهر أنّه يجب ردّ المثل دون القيمة؛ لأنّ حاله حال العين إذا


(1) راجع: المصدر السابق: 270، و 266.
(2) راجع: المصدر السابق: 270.