والنصوص التي يُمكن أن نفترض حلّها محلّ الارتكاز العقلائيّ لضمان اليد عديدة:
منها: ما مضى من النبوّي المشهور: «على اليد ما أخذت حتّى تؤدّي»(1). وقد قلنا: إنّ عدم السند له أسقطه عن قابليّة التمسّك به.
ومنها: ما ورد في التوقيع الشريف: «... فإنّه لا يحلّ لأحد أن يتصرّف في مال غيره بغير إذنه، فكيف يحلّ ذلك في مالنا...»(2).
وفيه:أنّه لو لم يُضمّ إليه الارتكاز العقلائيّ الحاكم بضمان اليد في أخذ مال من دون وجه الحِلّ فهو لا يدلّ إلا على الحرمة التكليفيّة دون الضمان.
ومنها: ما رواه الكلينيّ عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيّوب عن عبد الله بن بكير عن أبي بصير عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «قال رسول الله (ص): سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه»(3).
هذا فيما إذا فسّرنا الحرمة بالاحترام بمعنى يشمل الضمان، لا بمعنى الحرمة التكليفيّة، وإلا لم تزد هذه الرواية على الرواية السابقة.
ومنها: ما رواه الكلينيّ عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي ومحمّد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته هل تجوز شهادة أهل ملّة من غير أهل ملّتهم؟ قال: «نعم، إذا لم يوجد من أهل ملّتهم جازت شهادة غيرهم، إنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد»(4).
وواضح أنّ التمسّك بـ «لا يصلح ذهاب حقّ أحد» لإثبات الحقّ تمسّكٌ بالكبرى لإثبات الصغرى، ولو أنّنا فرضنا العلم بالصغرى وهو حقّ الضمان في المقام فلا معنى للتمسّك بهذه الرواية.