المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

5

وأبو عبد الله الفرّاء وإن كان لم يرد بشأنه توثيق لكنّه ممّن روى عنه ابن أبي عمير، فيحكم بوثاقته.

وأمّا تفسير جملة: «ويعوّض بما انتفع» بمعنى دفع قيمة الولد فهذا من قبل أحد الرواة الواقعين في سلسلة سند الحديث، ولا حجّيّة له. وتفسيرها بمعنى الانتفاع باللبن أو الخدمة أولى، أو يحتمل ذلك على أقلّ تقدير.

البحث الدلالي:

وأمّا من ناحية الدلالة فأساساً استشهاد الشيخ (رحمه الله) بروايات الجارية المسروقة من الغرائب؛ فإنّ نكتة تخيّل عدم ضمان المقبوض بالعقد الفاسد هي تخيّل أنّ المالك هو الذي أهدر حرمة مال نفسه، فجعل روايات الضمان في الأمة المسروقة ردّاً على نفي ضمان المقبوض بالعقد الفاسد غريب؛ لأنّ الضمان في باب الجارية المسروقة لا يكون ردّاً على ذلك، لوضوح أنّه لا هدر لحرمة المال من قِبل المالك في باب السرقة، فما معنى التعدّي من مورد تلك الروايات إلى المقام؟. وهذه النكتة واردة في كلمات السيّد الخوئيّ (رحمه الله)(1).

نعم، الصحيح أنّ ضمان المقبوض بالعقد الفاسد لا يحتاج إلى نصّ؛ لأنّ الصحيح أنّ المالك لم يهدر في إقباضه بالعقد الفاسد حرمة مال نفسه؛ لأنّه قد أقبضه مبنيّاً على المعاوضة بالمسمّى(2).

وحتّى لو فرضنا علم المالك بفساد العقد قلنا ـ رغم ذلك ـ: أنّه لم يهدر المالك حرمة ماله؛ لأنّه إنّما أقبضه بعنوان المعاوضة بالمسمّى، وعلمه ببطلان ذلك لا ينافي ذلك(3)، فإذا لم يكن المالك مُهدراً لحرمة ماله فالارتكاز العقلائيّ قائم على قاعدة اليد، فنحن نقول بالضمان لا برواية على اليد الساقطة سنداً، بل بالارتكاز العقلائيّ.


(1) راجع: موسوعة الإمام الخوئيّ ــ إيران، ط. / 1428 هـ. التنقيح. 36: 233.
(2) المصدر السابق.
(3) راجع: المصدر السابق: 240.