المولفات

المؤلفات > أحكام المقبوض بالعقد الفاسد

20

ثمّ إنّ ما حكم به السيّد الخوئيّ (رحمه الله) من الواجب على القابض، إنّما هو التخلية بمعنى إبقاء الحالة بين المالك وماله بالنحو الذي كان حين تسليم المالك المال إليه من أوّل الأمر، فيصدق عندئذٍ أنّه لم يزاحم سلطان المالك على ماله، فلو فرض أنّهما في مكان واحد، كما لو بقيا في بلد المعاملة أو انتقلا معاً إلى بلد آخر، فمن الواضح أنّه تكفي في عدم مزاحمة سلطان المالك على ماله مجرّد التخلية والسماح له بأن يأتي ويأخذ منه ماله، كما أتاه قبل ذلك وسلّم إليه ماله.

ولو فرض أنّ المالك انتقل إلى مكان آخر، كما لو سافر إلى بلد آخر فأيضاً لم يصدر من القابض ضرر جديد على المالك، فلو اكتفى بمجرّد التخلية وعدم مزاحمته لسلطان المال على ماله صدق أيضاً أنّه لم يضّر المالك شيئاً، فعلى المالك لو أراد ماله أن يصرف ما يحتاج إلى صرفه من المؤونة والمال للوصول إلى القابض وتسلّم ما يملكه.

أمّا لو انعكس الأمر فانتقل القابض إلى مكان آخر يبتعد عن المالك، أو انتقل كلّ منهما إلى بلد غير ما انتقل إليه الآخر فللقابض أن يكتفي بدفع مقدار من المؤونة والمصرف يكفي لوصول المال إلى بلد المعاملة؛ إذ بذلك تتمّ التخلية المطلوبة، وعدم دفع ذلك يعتبر إضراراً بالمالك، ويكون الزائد على ذلك على المالك(1).

أقول: نسبة الإضرار إلى القابض وحده في مورد ابتعاده عن مكان المعاملة ليس واضحاً في كلّ الفروض. ونذكر لتوضيح الفكرة عدّة أمثلة:

1 ـ لو كان البائع مُلتفتاً إلى بطلان المعاملة وكان القابض غافلاً عن ذلك فانتقل القابض إلى مكان بعيد عن مكان المعاملة فيا تُرى هل يُنسب الإضرار المتوجّه للبائع في تحصيل ماله الى القابض؟. لا أظنّ كون ذلك عرفيّاً.


(52) راجع المصدر السابق: 254.