المولفات

المؤلفات > مفهوم البيع في الفقه الإسلامي

7

كفاية المالية في الثمن:

وأمّا بالنسبة للثمن فقد ذكر الشيخ الأعظم (رحمه‏ الله): أنّه يكفي فيه أن يكون مالاً، ولا يشترط فيه أن يكون عيناً، فبالإمكان أن يكون منفعة من المنافع، وبالإمكان أن يكون عملاً من أعمال الحرّ لو آمنّا بكونه مالاً قبل المعاوضة، وإلا جاءت شبهة احتمال شرط ثبوت الماليّة قبل المعاوضة.

المناقشة في كفاية المالية في الثمن:

ثمّ قال (رحمه‏ الله): ولا ينتقض ما قلناه بكفاية ماليّة الثمن وعدم اشتراط عينيّته بعدم إمكان كون الثمن حقّاً من الحقوق؛ وذلك لأنّ الحقّ لا يخلو من إحدى حالات:

الاُولى: أن لا يكون قابلاً للمعاوضة كحقّ الحضانة والولاية. وهذا لا يصلح للنقض؛ لأنّ هذا الحقّ ليس مالاً أساساً.

والثانية: أن يكون الحق له ماليّة ولكن لا يقبل النقل كحقّ الشفعة وحقّ الخيار. وهذا أيضاً لا يصلح للنقض؛ لأنّه إنّما لم يمكن جعله ثمناً لأنّه لم يقبل النقل، لا لأنّه لم يكن عيناً.

والثالثة: ما يكون قابلاً للانتقال كحقّ التحجير ونحوه ويقابل بالمال في الصلح إلا أنّ في جواز وقوعه عوضاً للبيع إشكالاً؛ وذلك لأخذ شرط الماليّة في عوضي المبايعة لغةً وعرفاً كما هو الظاهر من كلمات الفقهاء أيضاً(1).


(1) انظر: الأنصاري، مرتضى، المكاسب 3:. ـ..