المولفات

المؤلفات > مفهوم البيع في الفقه الإسلامي

3

الطائفة الاُولى: الأخبار الدالّة على جواز بيع خدمة المدبّر:

ونحن ننقل هنا من تلك الروايات التي أشار إليها الشيخ (رحمه‏ الله) روايتين تامّتين سنداً:

الاُولى: صحيحة أبي مريم عن أبي عبدالله (عليه ‏السلام) قال: سئل عن رجل يعتق جاريته عن دبر أيطؤها إن شاء أو ينكحها أو يبيع خدمتها حياته؟ فقال: «أيّ ذلك شاء فعل» (1).

والثانية: صحيحة أبي بصير قال: سألت أبا عبدالله (عليه ‏السلام) عن العبد والأمة يعتقان عن دبر فقال: «لمولاه أن يكاتبه إن شاء، وليس له أن يبيعه إلا أن يشاء العبد أن يبيعه قدر حياته، وله أن يأخذ ماله إن كان له مال» (2).

الطائفة الثانية: الأخبار الدالّة على بيع سُكنى الدار، وهذا ما ذكره الشيخ (رحمه‏ الله) في مقام الإشارة إلى الروايات التي يظهر منها نسبة البيع إلى غير العين قال: «وبيع سكنى الدار التي لا يعلم صاحبها» (3).

وكأنّه (رحمه‏ الله) يُشير بذلك إلى موثّقة إسحاق بن عمّار عن العبد صالح قال: سألته عن رجل في يده دار ليست له ولم تزل في يده ويد آبائه من قبله، قد أعلمه من مضى من آبائه أنّها ليست لهم، ولا يدرون لمن هي، فيبيعها ويأخذ ثمنها؟ قال: «ما اُحبّ أن يبيع ما ليس له»، قلت: فإنّه لا يعرف صاحبها ولا يدري لمن هي، ولا أظنّه يجيء لها ربّ أبداً، قال: «ما اُحبّ أن يبيع ما ليس له» قلت: فيبيع سكناها أو مكانها في يده فيقول: أبيعك سكناي وتكون في يدك كما هي في يدي؟ قال: «نعم يبيعها على هذا» (4).


(1) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل، مؤسسة آل البيت (عليهم ‏السلام) لإحياء التراث ـ قم، ط. / 1414 هـ، 23: 119 ـ 120، ب. من التدبير، ح 7.
(2) المصدر السابق: ح 2.
(3) راجع: الأنصاري، مرتضى، المكاسب، 3: 7.
(4) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل 17: 335 ـ 336، ب. من عقد البيع وشروطه، ح 5.