المولفات

المؤلفات > مفهوم البيع في الفقه الإسلامي

10

والظاهر أنّ تعيين الثمن والمثمن في البيع لا يترتّب عليه أثر عمليّ مهمّ، فخيار المجلس مثلاً ثابت في كلا الجانبين، وكذلك خيار الشرط أو خيار تخلّف الشرط ونحو ذلك، وخيار الحيوان لصاحب الحيوان سواء فرض ثمناً أو مثمناً؛ وذلك لصحيحة زرارة عن أبيجعفر (عليه ‏السلام) قال: سمعته يقول: «قال رسول الله (صلى‏ الله ‏عليه ‏و ‏آله ‏و سلم): البيّعان بالخيار حتّى يفترقا وصاحب الحيوان ثلاثة أيّام...» (1).

وأكثر روايات الباب وإن قيّدت خيار الحيوان بالمشتري (2) ، لكن لا مفهوم لها ولو بنحو القضيّة الجزئيّة بعد وضوح أنّ صاحب الحيوان غالباً هو المشتري، فيكفي في عقلائيّة ذكر وصف المشتري تنزيله منزلة الغالب.

وفي ختام البحث أقول: من يرى أنّ البيع لا يكون إلّا إذا اختلف البائع عن المشتري في كون نظر أحدهما إلى المال ونظر الآخر إلى الماليّة، أو من يقول: لا يكون البيع إلا إذا كان تمليك أحدهما بالمطابقة والتملّك بالضمن والآخر بالعكس كي يتميّز البائع عن المشتري، أو من يقول مثلاً: لا يكون البيع إلا إذا كان أحدهما يعرض السلعة والآخر يعرض النقد فلو تساويا لم يكن بيعاً، فيا تُرى هل يلتزم لدى التساوي بعدم خيار المجلس أو خيار الحيوان؛ لأنّ خيار المجلس للبيّعين وخيار الحيوان أيضاً للبيّعين أو للمشتري أو لا؟!

تعريف البيع في الفقه الوضعي:

وأخيراً لا بأس بأن نشير إلى ما قاله الدكتور عبدالرزّاق السنهوري في تعريف البيع بحسب التقنين الوضعيّ المدنيّ المصري الجديد قال: «البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل ملكيّة شيء أو حقّاً ماليّاً آخر في مقابل ثمن نقدي».

ثمّ أشار السنهوري إلى موادّ القوانين المدنيّة الوضعيّة العربيّة لبلاد اُخرى تعطي ما يطابق أو يشابه نفس المعنى من التقنين المدني السوريّ والليبيّ والعراقيّ واللبنانيّ.


(1) الكليني، محمّد بن يعقوب، الكافي، دار الكتب الإسلامية ـ طهران، ط. / 1388 هـ، 5: 120، باب الشرط والخيار في البيع، ح 4. وسائل الشيعة 18: 11، ب. من الخيار، ح 6.
(2) راجع: الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل 18: 10 ـ 12، ب. من الخيار.