المولفات

المؤلفات > بحثان حول: محلّ الذبح في كفّارات الإحرام والفصل بين العمرتين

2

وأمّا بناءاً على نسخة الکافي: عن أبي علي الأشعري عن محمّد بن عبدالجبّار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمّار عن أبي عبدالله (عليه ‏السلام) قال: قلت له: الرجل يخرج من حجّته شيئاً يلزم منه دم، يجزيه أن يذبحه إذا رجع إلى أهله؟ فقال: «نعم»، وقال ـ فيما أعلم ـ: «يتصدّق به»(1).

فقد يُقال: إنّه من المحتمل کونه مختصّاً بالحج، ولا يشمل العمرة.

إلا أنّ العبارة في نسخة الکافي عبارة غير مناسبة، ولعلها نتيجةً لنقل الراوي بالمعنى، فليس المفروض أن يعبّر عن اجتراح الحاجّ لما فيه الکفّارة بتعبير يخرج من حجته شيئاً.

وقد روى الشيخ الحرّ في هامش المخطوط نسخة اُخرى بدّلت فيها کلمة. يُخرج. بکلمة. يجترح )، إلا أنّ هذه العبارة أيضاً غير مناسبة.

فالمفروض أن يقول: «يجترح في حجته»، لا «من حجته».

وعليه، فالأصحّ هي نسخة الشيخ الطوسي، وهي تشمل الحج وعمرة التمتّع على الأقلّ.

ولا إشکال في أنّ الرواية مخصوصة بغير الصيد من الکفّارات، ولا أقصد بذلك تخصيص الرواية بالآية المبارکة، أو بروايات ذبح کفّارة الصيد في مکّة، أو في منى، بل أقصد خروج کفّارة الصيد تخصّصاً من هذه الرواية؛ لأنّ الآية المبارکة ولدّت إرتکازاً متشرّعياً ووضوحاً في أنّ کفّارة الصيد يجب أن تکون بالغة الکعبة، فيکون عدم شمول هذه الرواية لکفّارة الصيد من الواضحات.


(1) المصدر السابق 14: 90 ـ 91، ب. من الذبح، ح 1.