المولفات

المؤلفات > بحث في أحكام الاحتكار

7

وكأنّ السيّد الخوئيّ (رحمه الله) خلط بين غياث بن إبراهيم الثقة الذي هو من أصحاب الصادق (عليه السلام) وغياث بن إبراهيم البُتريّ(1)الذي هو من أصحاب الباقر (عليه السلام) ولم تثبت وثاقته، في حين أنّه (رحمه الله) في معجم الرجال. في الطبعة الحديثة. ميّز بينهما(2).

وعليه فلابدّ من الكلام في أنّه ما هو مقتضى الجمع بين صحيحة غياث بن إبراهيم عن أبي عبدالله(عليه السلام) «ليس الحكرة إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، وفي نقل الصدوق أضاف والزيت» ومطلقات تحريم حكر الطعام.

فأوّل ما يخطر بالبال هو الجمع بتقييد المطلقات.

فمن ناحية ورد مثلاً في صحيحة الحلبيّ: «إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره، فإن كان في المصر طعام أو متاع غيره فلا بأس أن تلتمس بسلعتك الفضل»(3)، وأضاف في نسخة الكافي: وسألته عن الزيت، وفي نسخة: عن الزبيب، فقال: «إذا كان عند غيرك فلا بأس بإمساكه»(4).

وفي صحيحته الاُخرى: «إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به، وإن كان الطعام قليلاً لا يسع الناس فإنّه يكره أن يحتكر الطعام ويترك الناس ليس لهم طعام»(5).

ومن ناحية اُخرى نرى صحيحة غياث حصرت بكلمة «إنّما» الحكرة بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن، أو مع إضافة الزيت، أفليس الجمع العرفيّ يقتضي تخصيص الطعام بالغلات الأربع بإضافة الدهن الذي هو ممثّل في السمن أو فيه وفي الزيت؟

ومن ناحية اُخرى قد يُقال: إنّ هذا الجمع هو مقتضى التقيّد بحرفيّة القاعدة الاُصوليّة المعروفة القائلة بتخصيص أو تقييد العامّ أو المطلق بالخاصّ.

أمّا لو قلنا(6): إنّنا نؤمن بقاعدة التخصيص أو التقييد، لا على أساس ما هو المتعارف عندهم من قرينيّة الخاصّ على الطعام أو المطلق، وإنّما نؤمن بذلك على أساس الأولوية، فقد يُرى أنّ المطلقات في المقام أقوى في لسانها من هذا


(1) قيل: إنّهم قسم من الزيدية، وقيل غير ذلك.
(2) المصدر السابق: 251، ب 27 من آداب التجارة، ح 14.
(3) المصدر السابق: 427، ب 28 من آداب التجارة، ح 1.
(4) المصدر السابق: 427، ب 28 من آداب التجارة، ح 2. وذكر تحت الخطّ السكونيّ على كلمة «هل يصلح»: في المصدر: «هل يجوز».
(5) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل 17: 424، ب 27 من آداب التجارة، ح 2.
(6) وهو الذي اخترناه نحن في علم الاُصول.