المولفات

المؤلفات > بحث في أحكام الاحتكار

13

4 ـ أيضاً ورد في الفقيه عن أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند عليّ بن الحسين (عليه السلام) غلاء السعر، فقال: «وما علي من غلائه إن غفلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه»(1).

وقد مضى عدم تماميّة سند الفقيه.

ولكن رواه في التوحيد كالذي قبله، وقد عرفت صحّة السند.

5 ـ روى الكلينيّ بسند فيه سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أسلم(2)عمّن ذكره عن أبي عبدالله(عليه السلام): «إنّ الله عزّوجلّ وكلّ بالسعر ملكاً، فلن يغلوا من قلّة، ولن يرخص من كثرة»(3).

6 ـ روى الكلينيّ بسنده عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عمّن ذكره عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إنّ الله وكّل بالأسعار ملكاً يدبّرها»(4).

ومن الطريف دعوى تواتر أخبار حرمة التسعير التي مضى نقل الشيخ الأنصاريّ لها عن السرائر.

وعلى أيّ حال فالحديث التامّ السند من هذه الروايات ـ كما ترى ـ انحصر في حديثين:

أحدهما: حديث أبي حمزة الثمالي عن عليّ بن الحسين (عليه السلام) قال: «إنّ الله عزّوجلّ وكّل بالسعر ملكاً يدبّر أمره»(5).

والثاني: أيضاً حديث أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند عليّ بن الحسين (عليه السلام) غلاء السعر، فقال: «وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه»(6).

وهذان الحديثان ليسا واضحين في حرمة التسعير.


(1) المصدر السابق.
(2) ينصرف إلـى محمّد بـن أسلم الطبري الجبلي، الذي هـو صاحب كتاب، وقـال عنـه النجاشيّ: «يقال إنّه كان غالياً فاسد الحديث». [انظر: النجاشي، أبو العباس، رجال النجاشي: 368]وعلى أيّ حال فلا دليل على وثاقته إلا وقوعه في أسناد كامل الزيارات، ولا عبرة بذلك.
(3) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل 17: 427، ب 27 من آداب التجارة، ح 13.
(4) المصدر السابق.
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر السابق.