4 ـ أيضاً ورد في الفقيه عن أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند عليّ بن الحسين (عليه السلام) غلاء السعر، فقال: «وما علي من غلائه إن غفلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه»(1).
وقد مضى عدم تماميّة سند الفقيه.
ولكن رواه في التوحيد كالذي قبله، وقد عرفت صحّة السند.
5 ـ روى الكلينيّ بسند فيه سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن محمّد بن أسلم(2)عمّن ذكره عن أبي عبدالله(عليه السلام): «إنّ الله عزّوجلّ وكلّ بالسعر ملكاً، فلن يغلوا من قلّة، ولن يرخص من كثرة»(3).
6 ـ روى الكلينيّ بسنده عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عمّن ذكره عن أبي عبدالله(عليه السلام) قال: «إنّ الله وكّل بالأسعار ملكاً يدبّرها»(4).
ومن الطريف دعوى تواتر أخبار حرمة التسعير التي مضى نقل الشيخ الأنصاريّ لها عن السرائر.
وعلى أيّ حال فالحديث التامّ السند من هذه الروايات ـ كما ترى ـ انحصر في حديثين:
أحدهما: حديث أبي حمزة الثمالي عن عليّ بن الحسين (عليه السلام) قال: «إنّ الله عزّوجلّ وكّل بالسعر ملكاً يدبّر أمره»(5).
والثاني: أيضاً حديث أبي حمزة الثمالي قال: ذكر عند عليّ بن الحسين (عليه السلام) غلاء السعر، فقال: «وما علي من غلائه إن غلا فهو عليه، وإن رخص فهو عليه»(6).
وهذان الحديثان ليسا واضحين في حرمة التسعير.