المولفات

المؤلفات > بحث في أحكام الاحتكار

12

ورواه في كتاب التوحيد عن أحمد بن زياد بن جعفر الهمداني(1)عن عليّ ابن إبراهيم عن أبيه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن جدّه مثله(2).

وفي سند الحديث عدد من المجاهيل.

وجعفر بن محمّد محتمل الانطباق على جعفر بن محمّد بن عبيدالله القمّي، ولا دليل على وثاقته عدا وقوعه في كامل الزيارات، ولا عبرة بذلك.

2 ـ مرسلة الفقيه قال: قيل للنبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): لو سعرت لنا سعراً فإنّ الأسعار تزيد وتنقص فقال (صلى الله عليه و آله و سلم): «ما كنت لألقى الله ببدعة أيحدث إليّ فيها شيئاً، فدعوا عبادالله يأكل بعضهم من بعض، وإذا استنصحتم فانصحوا»(3). ورواه في التوحيد مرسلاً إلى قوله: من بعض.

3 ـ ما ورد في الفقيه بإسناده عن أبي حمزة الثمالي عن عليّ بن الحسين (عليه السلام) قال: «إنّ الله عزّوجلّ وكّل بالسعر ملكاً يدبّر أمره»(4).

وفي سند الفقيه الواصل إلينا محمّد بن الفضيل، وقد ضعّفه الشيخ (رحمه الله)(5)، ولكن ذكر المفيد في رسالته العدديّة: «أنّ محمّد بن الفضيل من الفقهاء والرؤساء الأعلام الذين يؤخذ منهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، ولا يطعن عليهم شيء، ولا طريق لذمّ واحد منهم»(6).

ومع التعارض بين تضعيف الشيخ وتوثيق المفيد لا تثبت وثاقته.

ويحتمل كون مقصود المفيد بمحمّد بن الفضيل محمّد بن قاسم بن الفضيل ابن يسار الهنديّ الثقة نسبه إلى جدّه.

هذا، ولكن روى الصدوق (رحمه الله) نفس هذا الحديث في التوحيد عن محمّد بن الحسن(7)عن الصفّار عن أيّوب بن نوح(8)عن محمّد بن أبيعمير عن أبي حمزة الثمالي. وهذا السند ـ كما تراه ـ صحيح.


(1) قـال الصدوق (عليه ‏السلام): «كـان ثقة ديّناً فاضلاً رحمةالله عليه ورضوانـه». الصـدوق، محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه، كمال الدين وتمام النعمة، مؤسسة النشر تابعة لجماعة المدرسين قم. 1405 هـ. 1363 هـ. ش.
(2) الصدوق، محمّد بن علي بن الحسين بن بابويه، التوحيد، منشورات جماعة المدرّسين ـ قم: 388، ح 33.
(3) الحرّ العاملي، محمّد بن الحسن، الوسائل 17: 427، ب 27 من آداب التجارة، ح 13.
(4) المصدر السابق.
(5) المصدر السابق.
(6) المصدر السابق.
(7) يعني: ابن الوليد.
(8) ثقة.