المولفات

المؤلفات > المعاطاة وأثرها المعاملي

1

المعاطاة وأثرها المعاملي

بسم الله الرحمن الرحيم

تشكّلت هذه الدراسة من ثلاثة محاور بعد المقدّمة:..

المحور الأوّل: الأدلّة الدالّة على كون المعاطاة بيعاً..

الثاني: الأدلّة الدالّة على عدم صحّة المعاطاة..

الثالث: الأدلّة الدالّة على لزوم المعاطاة..

بسم اللّه الرحمن الرحيم

الحمد لله ربّ العالمين، وأفضل الصلوات على أفضل النبيّين محمّد وآله الطاهرين، وبه نستعين.

مقدّمة إجمالية حول المعاطاة:

لا إشكال في أنّ عقد البيع بحاجة إلى إبراز الإرادة أو قل: إبراز إنشاء العقد، ولا ينبغي الإشكال في أنّ الارتكاز العقلائيّ لا يفرّق في حصول الملك اللازم في البيع بين أيّ مُبرز لتلك الإرادة أو الإنشاء ولو كان بالفعل الذي قد يدلّ وحده أو بضمّ قرينة على المقصود، وهذا هو ما يُسمّى بالمعاطاة.

إلّا أنّه قد ادّعي إجماع علمائنا القدامى على عدم إفادتها للملك أو عدم إفادتها للملك اللازم(1).

والأقوال المنقولة عنهم في الكتب المطوّلة عديدة مع اختلافهم في تعدادها، وكيفيّة تحديدها وتقريرها. ومن أرادها راجع تلك الكتب.

والذي نركّز عليه الحديث باختصار في مسألة الإجماع على ذلك هو أنّه لو كان الإجماع محصّلاً لدينا على ذلك لما كانت له حجّيّة لنا ما لم يؤدّ إلى العلم أو الاطمئنان ـ على الأقلّ ـ برأي الشرع عن طريق الحدس.

ونشير إلى أنّ الإجماع المركّب لا قيمة له في نفي رأي آخر إلا إذا رجع بروحه إلى الإجماع البسيط بأن نعرف أنّ صاحب كلّ قول كان ملتزماً بالجامع بين تلك الأقوال إلى جنب اختياره لذاك القول، لا لأجل أنّ ذاك القول ينتزع منه ومن غيره ذاك الجامع، فلو بطل لديه قوله بقي معتقداً بالجامع بحدّ ذاته اعتقاداً مستقلاً، أمّا لو لم يكن الأمر كذلك فنفس الاختلاف في الآراء عامل مساعد كبير في عدم تحقّق ذاك الحدس بقول الشارع الذي عليه مدار العمل بالإجماع عندنا. ولدينا شيء من تفصيل الكلام حول دعوى الإجماع على عدم إفادة المعاطاة للملك اللازم في الجزء الأوّل من كتابنا. فقه العقود )(2).

ثمّ إنّ ما أشرنا إليه من أنّ الارتكاز العقلائيّ لا يفرّق في إبراز الإرادة أو العقد أو العهد أو الإنشاء لتحقّق البيع لا إشكال في أنّه عامل مساعد لجانب القول بصحّة المعاطاة في البيع وإفادتها للملك اللازم.


(1) ابن زهرة، حمزة بن علي بن زهرة الحسيني الحلبي، غنية النزوع في علمي الاُصول والفروع، مؤسسة الإمام الصادق (عليه ‏السلام) ـ قم، ط. / 1417 هـ. ق: 214. الشهيد الثاني، زين الدين الجبعي، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، مؤسسة الأعلمي ـ بيروت 3: 222. اُنظر: النجفي، محمد حسن، جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت 22: 213.
(2) راجع: الحائري، كاظم، فقه العقود، 3: 7.