المولفات

المؤلفات > الاجتهاد و التقليد / بحث في التقليد

25

إلا أنّ الإجزاء المستفاد من هذا البيان لا يكون إلا إجزاءً ظاهرياً؛ فإنّ هذا البيان إنّما أثبت في الحقيقة الإجزاء ببيان أنّ تلك الفتوى لم يوجد ما يسقطها بلحاظ ما وقع في زمانها، أي إنّه رتّب الاجزاء على بقاء حجية الفتوى بلحاظ تلك الأعمال، ومن المعلوم أنّ حجية الفتوى ليست إلا حجية ظاهرية، فإجزاؤها المستفاد من محض حجيتها أيضاً لا يكون إلا ظاهرياً.

والنتيجة: أنّه لو كان دليل الإجزاء منحصراً بذلك فعلى المقلِّد أن يتجنّب التورّط في العلم التفصيلي بالخلاف، أي إنّه لو قلّد الأول في صلاة الظهر فصلاها قصراً ثم فسق الأول وافترضنا ضرورة العدول تعبّداً إلى المفضول الذي يفتي بالتمام في نفس تلك الظروف يجب على المقلِّد عندئذٍ إعادة صلاة الظهر تماماً، لا لعدم إجزاء ما صلاه قصراً عن تكليفه بالظهر، بل لتصح صلاة العصر.