المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

610

فلو أجرينا قاعدة (لا ضرر) لنفي حقّ الاسترداد لصاحب الأرض أو الخشبة ثبت جواز إبقاء الأرض، أو الخشبة في يد المستأجر، أو المستعير مع إعطاء اُجرتها.

ولكن قد تُذكر موانع ثلاثة عن جريان القاعدة هنا (والكلام كلّه في فرض الإجارة أو الاستعارة دون الغصب، وأمّا في الغصب فلا إشكال في وجوب الردّ ولو استلزم هدم البيت أو قلع الزرع، وهذا إجماعي عند الشيعة، بل عند المسلمين عدا ما نسب الى بعض، وسيظهر في خلال الكلام أن ذلك، أعني: الحكم بوجوب الردّ في فرض الغصب مطابق للقواعد).

وقبل أن نشرع في بيان وجوه عدم جريان قاعدة (لا ضرر) في فرض الإجارة أو الاستعارة، لا بأس بأن نشير الى الفروض الخارجة عن محلّ البحث وهي ما يلي:

1 ـ أن يشترط صريحاً في ضمن العقد الإبقاء بعد انتهاء أمد المعاملة ولو مع الضمان، فهنا لا إشكال في عدم وجوب الردّ غايته أنّه يضمن اُجرة المثل مثلاً.

2 ـ أن يفرض أنّه صرّح في عقد الإجارة أو العارية بالمنفعة الزراعيّة مثلاً، فكان للكلام ظهور في الشرط الضمني للإبقاء باعتبار معلوميّة عدم كفاية المدّة المفروضة للزراعة. فأيضاً لا يجب الردّ لفرض الشرط ولو ضمنيّاً.

3 ـ أن يفرض أنّه صرّح في العقد بأنّه يؤجّر الأرض لغير المنفعة الزراعيّة، فعندئذ يكون الزرع غصباً، فيلحقه حكم الغصب.

4 ـ أن يفرض انصراف الكلام الى غير المنفعة الزراعيّة من باب وضوح عدم كفاية المدّة المضروبة في الإجارة للزراعة، فحال ذلك حال القسم السابق.

5 ـ أن يفرض التصريح بلزوم الردّ بعد انتهاء المدّة، بأن تكون المنفعة الزراعيّة المتعلّقة للإجارة خصوص الحصّة المتعقّبة بإرجاع الأرض بعد انتهاء المدّة ولو بالقلع، فعندئذ ـ أيضاً ـ يكون زرعه ـ على تقدير عدم التعقّب بالردّ بعد انتهاء المدّة ـ غصباً.

6 ـ أن يفرض التصريح بالردّ بعد انتهاء المدّة والتزام المستأجر بذلك، لكن لا بمعنى كون الداخل في الإجارة خصوص الحصّة المتعقّبة بالردّ، بل مطلق الزرع في المدّة المضروبة داخل في الإجارة، لكنّه حصل الالتزام من المستأجر بالردِّ بعد انتهاء المدّة، فهذا يكون إسقاطاً لحقّه، وما يقال: من (أنّ هذا إسقاط لما لم يجب ولا أثر للإسقاط لما لم يجب) لا يستحقّ الجواب هنا.

وخير مثال للفرض الداخل في محلّ البحث هو ما لو استأجر الأرض لزرع