المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

598

1 ـ أنّ (لا ضرر) ينفي الضرر، لا أنّه يثبت التدارك، والضمان تدارك للضرر لا نفي له.

2 ـ لو سلّم أنّ الضمان ليس تداركاً، أو أنّ (لا ضرر) يدلّ على التدارك قلنا: إنّ إثبات الضمان في مثل هذه الموارد بـ(لا ضرر) لو تمّ لزم إثبات الضمان في موارد التلف السماوي، فمن تلفت داره بآفة سماويّة فعدم ثبوت الضمان له ولو من بيت المال ضرر عليه، فيحكم بالضمان، وهذا ما لا يلتزم به فقيه.

ولنا في هذا المجال ثلاث تعليقات على كلامه(قدس سره) بعد تحليله وتحريره من قِبَلنا بالنحو الذي عرفت:

التعليق الأوّل على كلامه الأوّل: وهو أنّ الضمان تدارك للضرر لا نفي له، فإنّنا نقول: إنّ الضمان نفي للضرر، ويمكن تقريب ذلك بأحد وجهين:

الأوّل: ما هو الصحيح عندنا على مبنانا في فهم معنى الضرر: من عدم اختصاصه بمثل النقص في المال الخارجي أو البدن مثلاً، وشموله للحقوق العقلائيّة، فنقول: إنّ الضمان حقّ عقلائي في موارد الضمان العقلائي، فعدمه ضرر ينفى بـ(لا ضرر).

الثاني: أنّه لو بنينا على المبنى التقليدي في معنى الضرر من كونه بمعنى الضرر في المال ونحوه، أمكن القول في المقام بأنّ الضمان وإن كان بالتدقيق العقلي تداركاً للضرر المالي، لكنّه عرفاً نفي له، باعتبار أنّ المال حينما يأخذه الغاصب مثلاً يستقرّ في عهدته، وعند التلف ينتقل الى ذمّته، فكأنّه موجود بعينه في الذمّة، وهذا الوجود وإن كان أنزل مستوى من الوجود العيني الخارجي، ويعتبر تلف المال وانتقاله الى الذمّة ضرراً، فالضرر قد وقع لا محالة، لكن بما أنّ العرف يعتبر أنّ الأداء عبارة عن إرجاع نفس المال مرّة ثانية من وعاء الذمّة الى وعاء الخارج، فيعتبر ذلك رفعاً للضرر ونفياً له.

لكنّ الإنصاف أنّ ارتكاز هذا المطلب في نظر العرف ليس بدرجة تقتضي دخول ذلك في نفي الضرر بلا مؤونة، فالعمدة هو الوجه الأوّل.

التعليق الثاني على كلامه الثاني: وهو أنّ الضمان لو ثبت بـ(لا ضرر) ثبت في التلف السماوي أيضاً، فنحن نقول: إنّنا إنّما نثبت الضمان بـ(لا ضرر) بأحد التقريبين الماضيين في التعليق الأوّل، وهما يختصّان بموارد الضمان العقلائي، فإنّ الضمان فيها حقّ عقلائي، والمال فيها انتقل عقلائيّاً الى الذمّة، فالأداء كأنّه إرجاع له، وليس