المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

597

كان عدم الطلاق ضرريّاً كما هو المفروض فهذا معناه ضرريّة بقاء الزوجيّة لما بعد الطلاق، فلا ضرر يدلّ على نفي إطلاق الزوجيّة لما بعد الطلاق، وحيث إنّ الإجماع والضرورة الفقهيّة دلاّ بنحو الاطمئنان أو القطع بأنّ الزوجيّة لا تنقطع إلّا بالطلاق، فيدلّ (لا ضرر) بالملازمة على ثبوت الطلاق بيد شخص آخر في فرض عدم القدرة على الإنفاق، والامتناع من الطلاق، والقدر المتيقّن هو الحاكم الشرعي، وكذلك يدلّ (لا ضرار) في فرض عصيان الزوج، وتعمّده ترك الإنفاق على نفي الزوجيّة بعد الطلاق، وبالملازمة يدلّ على ثبوت الطلاق بيد شخص آخر، والقدر المتيقّن هو الحاكم الشرعي، فله أن يطلّق زوجة هذا المضارّ إذا لم يمكن إجباره على ترك الضرار بالتفكيك، جبراً بين حكم الزوجيّة والضرار الذي يرتكبه هذا الشخص، فانحصر علاج ذلك برفع أصل الزوجيّة.

وأمّا كون ذلك تأسيساً لفقه جديد فهو ممنوع، فإنّ هذا شيء أفتى به جملة من المتوسطين والمتأخّرين، ووردت به روايات صحيحة.

نعم، اُدّعي ثبوت بعض المخصّصات لها، فقيل بخروج فرض إعسار الزوج أو غيبته، وعلى كلّ حال، فتنقيح المقيّدات موكول الى الفقه ونقول هنا: إنّه لو ثبت مقيّد أو مخصّص لتلك الروايات كان ذلك بنفسه مقيّداً ومخصّصاً لقاعدة (لا ضرر) أيضاً، ونلتزم بجواز الطلاق في غير ذلك المورد بحكم الروايات، وبقاعدة (لا ضرر)، ولو لم يثبت المقيّد التزمنا بذلك إطلاقاً، وقلنا: إنّ الحاكم الشرعي يجبر الزوج على الطلاق، فإن لم يمكن ذلك تولّى هو الطلاق حسبة.

وعلى أيّة حال، فقد عرفت أنّنا حتّى لو آمنّا بعدم جواز الطلاق لم يكن هذا نقضاً على التعميم، بل هو تخصيص للقاعدة حتّى بناءً على عدم التعميم، واختصاصها برفع الحكم الوجودي؛ لأنّ بقاء الزوجيّة بعد الطلاق حكم وجودي، فلا يمكن أن يكون فرض عدم جواز الطلاق شاهداً على عدم تعميم القاعدة للأعدام الضرريّة.

الفرع الثاني: مسألة الضمان، فبناءً على شمول قاعدة (لا ضرر) للأضرار العدميّة يتمسّك بها لإثبات الضمان في موارد إتلاف مال الغير مثلاً، وقد أورد المحقّق النائيني(رحمه الله) إشكاله على ذلك بتشويش واضطراب في عبارة التقرير، مع الانطواء على الخلط بين أصل التعميم وما فرّع عليه من مسألة الضمان. ونحن بالتحليل والتحديد نستخلص من تلك العبارة المشوّشة إشكالين: