المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

551

وتلك الظهورات ما يلي:

1 ـ كون (لا) نافية، بل لعلّه لا يصحّ في لغة العرب استعمال (لا) الداخلة على الاسم في النهي مجازاً.

2 ـ عدم تقدير شيء في مصبّ النفي كتقدير (لا حكم ضرري) مثلاً.

3 ـ عدم المجاز في كلمة (الضرر) بأن يراد به ـ مثلاً ـ الحكم الضرري مجازاً.

4 ـ عدم إعمال مؤونة التنزيل بأن يُنزّل ـ مثلاً ـ الحكم منزلة اللازم للموضوع، أو عدم المتعلّق منزلة اللازم لعدم الحكم.

5 ـ كون المنفي الوجود الحقيقي لا الوجود العنائي، بأن يقصد نفي الوجود التشريعي، أو الاستساغي.

6 ـ كون الضرر مأخوذاً على وجه الموضوعيّة لا الطريقيّة، وهذا ما ينفي احتمال المحقّق النائيني(رحمه الله)، وهو جعل الضرر عنواناً للحكم باعتباره مسبّباً توليديّاً عنه. وتوضيح ذلك: أنّ العرف حينما يعمل العناية في جعل المسبّب التوليدي عنواناً للشيء لا يجعل الشيء مصداقاً لذلك العنوان مع إبقاء ذلك العنوان على مفهومه الأوّلي بان يكثّر أفراده، فمثلاً: حينما يطلق العرف الإحراق على الإلقاء في النار لا يفرض أنّ الإحراق الذي هو عبارة عن جعل الورقة بحالة كذائيّة تحقّق له مصداق آخر، وهو سبب هذا الجعل، وهو الإلقاء في النار حتّى يقال: إنّ هذا العنوان له فردان حقيقيان في نظر العرف، ويكون إطلاقه في السبب من سنخ إطلاق المطلق في أحد أفراده بلا حاجة الى سلخ العنوان عن الموضوعيّة وأخذه طريقاً الى مفهوم آخر، فإنّ العرف عند ملاحظته للفرد الأصلي والتفاته إليه لا يرى الفرد الثاني فرداً ثانياً حقيقيّاً، وليس هذا ـ أيضاً ـ مراد المحقّق النائيني(رحمه الله)، وإنّما الذي يصنعه العرف، ويقصده المحقّق النائيني(رحمه الله): هو سلخ هذا العنوان عن معناه الأصلي، وإراءته للمسبّب، وصرفه الى السبب، وهو الإلقاء في النار، فكأنّه لا إحراق إلّا الإلقاء في النار، وهذا وإن كان يصنعه العرف أحياناً، ولكن قد يستعمل ـ أيضاً ـ العنوان في معناه الأصلي. ومهما استعمل العنوان من دون إقامة قرينة في المقام ينصرف ـ لا محالة ـ الى نفس ذلك المسبّب، لا الى السبب الموجد لذلك، وهذا معنى قولنا: إنّ الظاهر كون الضرر مأخوذاً على وجه الموضوعيّة لا الطريقيّة.

على أنّ احتمال المحقّق النائيني(قدس سره) منفيّ بقرينة قطعيّة في المقام وهي عطف (لا ضرار)، فإنّ الضرار على ما اختاره هو (قدس سره)، واخترناه عبارة عن التعمّد والتفنّن في