المولفات

المؤلفات > مباحث الاُصول، القسم الثاني - الجزء الرابع

549

الأثر. ولكنّ الذي يقصده في تعليقته على الرسائل(1): هو إعمال النكتة الثانية، أعني: ما يمكن نفي أصل الحكم به؛ لأنّه شبّه المقام في التعليق بمثل: (لا سرقة في الإسلام). وأمّا أنّ مقصوده من ذلك أيّ قسم من الأقسام الثلاثة للنكتة الثانية؟ فهو غير معلوم، ونحن ندّعي أنّ مثل: (لا سرقة في الإسلام) و (لا رهبانيّة في الإسلام) نفي للوجود الاستساغي، ولعلّ المحقّق الخراساني(رحمه الله) ينظر الى نفي الوجود الاستساغي كما يناسب ذلك مثاله، ولعلّه ينظر الى نفي الوجود الاعتباري. والذي قلنا: إنّه يشترط فيه كون الحكم مناسباً لذلك الموضوع ومترقّباً له في الارتكاز؛ وذلك لأنّه ذكر في التعليقة: أنّه ينفي الحكم المناسب للموضوع بلسان نفي ذلك الموضوع.

وأيضاً يوجد فرق آخر بين ما في (الكفاية) وما في (التعليقة)، وهو أنّه في (الكفاية) جعل الضرر عنواناً للموضوع الضرري فرفع بذلك الأحكام الضرريّة، وفي (الحاشية) جعل المقصود بالضرر نفس الحالة الضرريّة، فقال: إنّ (لا ضرر) لا ينفي الحكم الضرري وإنّما يدلّ على حرمة الضرر.

وأمّا الوجوه التي تنتج الاتّجاه الفقهي الثالث وهو نفي الضرر غير المتدارك، فوجهان:

الأوّل: مركّب من أمرين:

أحدهما: كون المقصود بالضرر النتيجة المتحصّلة بعد الكسر والانكسار مع التدارك الواقع في المقام، بحيث لو فُرض حصول التدارك التامّ كمن تضرّر ديناراً ثم اُعطي ديناراً بهدف تدارك الضرر، فكأنّه لا ضرر في المقام بعد الكسر والانكسار.

ثانيهما: لحاظ عناية من العنايات التي تصحّح نفي الشيء مع وجوده خارجاً، كأن يفرض أنّ عدمه لازم لوجوب التدارك باعتبار قصر النظر على العباد المطيعين.

هذا. ولا يصحّ أن تفرض (لا) ناهية، وإلّا لكان نهياً عن الضرر غير المتدارك، بأن يكون الضرر حراماً، لا أمراً بالتدارك كما هو المقصود.

الثاني: وهو ـ أيضاً ـ مركّب من أمرين:

أحدهما: كون (لا) هنا ناهية، أو نافية مع لحاظ عناية من العنايات المصحّحة لنفي الشيء مع وجوده خارجاً.

وثانيهما: أن يفرض للضرر وجودان: وجود أصلي وهو أصل تحقّقه بغض


(1) راجع تعليق الآخوند(رحمه الله) على الرسائل: ص 168 بحسب طبعة مكتبة بصيرتي.